عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٨١) تخصيص نسب من الايرادات السنوية لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيع حوافز على منتسبي الدائرة
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٨١
تاريخ التشريع ٢٥-١٠-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٧ | تاريخ العدد: ٢٥-١٠-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٦٤٩ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا- تخصص النسب الاتية من الايرادات السنوية الصافية المتحققة لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيعها حوافز تشجيعية على منتسبي الدائرة ومركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :
١ – نسبة ( ٥ % ) خمس من المئة من اشتراكات الضمان الاجتماعي وايرادات ضم الخدمة .
٢ – نسبة (١٠ % ) عشر من المئة حصة الدائرة من ارباح الشركات .
٣ – نسبة ( ١٥ % ) خمس عشرة من المئة من ايرادات الاستثمارات المالية وايرادات العقارات .
ثانيا - توزع حصيلة المبالغ المتاتية من النسب المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذا القرار حوافز تشجيعية على النحو الاتي :
١ – نسبة ( ٩٤% ) اربع وتسعين من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي دائرة العمل والضمان الاجتماعي والمساندين لهم .
٢ – نسبة ( ٥% ) خمس من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي مركز الوزارة .
٣ – نسبة ( ١%) واحد من المئة لدعم وتمويل صندوق التكافل الاجتماعي لمنتسبي دائرة العمل والضمان الاجتماعي .
ثالثا - توزع حصيلة المبالغ المتاتية من النسب المنصوص عليها في الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من البند ( ثانيا ) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية تحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
رابعا - لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة