عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢٠٣) عدم قبول شهادة من حكم عليه نهائيا امام المحاكم
التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - مرافعات مدنية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٠٣
تاريخ التشريع ٢٤-٠٩-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٧ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٩٢ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا- لا تقبل امام المحاكم او امام اية جهة اخرى، شهادة من حكم عليه نهائيا وفق احكام مادة ( ٣٨٩ ) من قانون العقوبات المرقم بـ ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩، لقيامه بممارسة لعب القمار او بفتح او ادارة محل لالعاب القمار او تنظيم العاب من هذا القبيل في محل عام او محل مفتوح للجمهور او في محل او منزل اعد لهذا الغرض .
ثانيا - استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذا القرار، يجوز قبول الشهادة في الاحوال الاتية:
١ – اذا كانت هي الدليل الوحيد في دعوى جزائية .
٢ – اذا امضى المحكوم عليه مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وثبتت توبته واصلاحه بتاييد من مجلس الشعب المحلي في منطقة اقامته .
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة