عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢٠٨) شمول موظفي المنشاة العامة للطيران المدني بنظم حوافز الانتاج
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٠٨
تاريخ التشريع ١٨-١٢-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٧ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٨٠ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- يشمل موظفو المنشاة العامة للطيران المدني بنظم حوافز الانتاج المقررة للشركات العامة المرتبطة بوزارة النقل والمواصلات المنصوص عليها في البند ( رابعا) من المادة (٢٥) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧.
ثانيا - يستقطع وزير النقل والمواصلات نسبة معينة من حصة مركز الوزارة من مبالغ حوافز الانتاج لموظفي المركز الشهرية المتاتية من الشركات العامة التابعة للوزارة وتوزع حوافز على موظفي المنشاة العامة للطيران المدني وفق تعليمات يصدرها الوزير تتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها.
ثالثا - يتولى الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة المختص وموافقة هيئة الراي في الوزارة تعديل نسب الحوافز المخصصة للشركات العامة التابعة للوزارة من مواردها المالية وكذلك النسب المخصصة لمركز الوزارة لتغطية حوافز المنشاة العامة للطيران المدني دون التقليل من حصص منتسبي الشركات ومركز الوزارة.
رابعا - للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة