قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٨) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٩/٥ ضريبة الدخل | 158

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٥٨) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٩/٥ ضريبة الدخل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٥٨

تاريخ التشريع       ١٦-١٠-٢٠٠٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٧٢ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولا - تضاف مدة سنة واحدة ابتداء من نفاذ هذا القرار الى المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٥) المؤرخ في ٢٣-١-١٩٩٩.

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                         صدام حسين

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة