عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٥٨) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٩/٥ ضريبة الدخل
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٥٨
تاريخ التشريع ١٦-١٠-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٧٢ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا - تضاف مدة سنة واحدة ابتداء من نفاذ هذا القرار الى المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٥) المؤرخ في ٢٣-١-١٩٩٩.
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة