قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٦) تخصيص راتب تقاعدي للمواطن العراقي المصاب بعجز دائم من جراء الحرب | 106

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٠٦) تخصيص راتب تقاعدي للمواطن العراقي المصاب بعجز دائم من جراء الحرب

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٦

تاريخ التشريع       ٠١-٠١-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٢٣ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - يخصص راتب تقاعدي للمواطن العراقي من غير منتسبي الدولة غير المستحق للحقوق التقاعدية الذي يصاب بعجز دائم من جراء الحرب مقداره ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار، ويكون الراتب التقاعدي ٧٠٠٠ سبعة الاف دينار، اذا كان يعيل شرعا شخصا او اكثر. ويصرف الراتب التقاعدي لعياله بعد وفاته وفق احكام البند ثانيا من هذا القرار

ثانيا - يخصص راتب تقاعدي لعيال المواطن العراقي من غير منتسبي الدولة غير المستحق للحقوق التقاعدية الذي يقتل من جراء الحرب مقداره ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار اذا كان العيال شخصا واحدا و ٧٠٠٠ سبعة الاف دينار اذا كان العيال شخصين فاكثر.

ثالثا - تتولى دائرة التقاعد في وزارة المالية احتساب الحقوق التقاعدية وصرفها للمشمولين باحكام البندين اولا و ثانيا من هذا القرار.

رابعا  -  تطبق احكام هذا القرار على من كان مشمولا باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٤٧٨ في ٢١ / ٤ / ١٩٨١.

خامسا - تطبق احكام قانون التقاعد المدني المرقم بـ ٣٣ لسنة ١٩٦٦ في ما لم يرد فيه نص في هذا القرار.

سادسا - لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

سابعا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من ١ / ١ / ٢٠٠٢.

 

                                                                صدام حسين

                                                         رئيس مجلس قيادة الثورة