عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢٠١) تعديل قرار ١٩٨٤/٨٢٢ متعلق بالمعوقين
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٠١
تاريخ التشريع ٣١-١٢-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٥٦ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا- يلغى نص الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٨٢٢ في ١٦-٧-١٩٨٤ ويحل محله ما ياتي :
١ - يمنح المعوق الذي لديه عجز لا تقل نسبته عن ٩٠% تسعين من المئة نتيجة اصابته بعاهة بسبب الحرب مع العدو منحة مالية مقدارها ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار لغرض مساعدته على الزواج على ان يؤيد سبب الاصابة من قبل الوزارة المختصة وان تثبت العاهة بتقرير من لجنة طبية مختصة، اما اذا كانت نسبة عجزه تتراوح بين ٦٠% ستين من المئة واقل من ٩٠% تسعين من المئة، فيمنح له مبلغ بنسبة ٥٠% خمسين من المئة من هذه المنحة وفق الشروط نفسها .
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة