قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٢) تخويل رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء | 152

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٥٢) تخويل رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء

التصنيف تخطيط عمراني

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٥٢

تاريخ التشريع       ٢٣-٠٨-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٠٠ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا- يخول رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء . والمصادقة على التصاميم القطاعية للافرازات التي تقع خارج حدود البلديات ، وفق الشروط والاحكام الواردة في نظام الطرق والابنيةالمرقم بـ ( ٤٤ ) لسنة ١٩٣٥ وفي القوانين والانظمة النافذة .

ثانيا - لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                 صدام حسين

                                                          رئيس مجلس قيادة الثورة