عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٥٢) تخويل رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء
التصنيف تخطيط عمراني
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٥٢
تاريخ التشريع ٢٣-٠٨-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٠٠ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا- يخول رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء . والمصادقة على التصاميم القطاعية للافرازات التي تقع خارج حدود البلديات ، وفق الشروط والاحكام الواردة في نظام الطرق والابنيةالمرقم بـ ( ٤٤ ) لسنة ١٩٣٥ وفي القوانين والانظمة النافذة .
ثانيا - لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة