قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٧٧)تعديل قرار ١٥٣٤ لسنة ١٩٧٩ حول الامومة | 177

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٧٧)تعديل قرار ١٥٣٤ لسنة ١٩٧٩ حول الامومة

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٧٧

تاريخ التشريع       ٠٦-٠٨-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٠٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

اولا- تلغى الفقرة ( ٦ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ١٥٣٤ ) في ١٣ / ١١ / ١٩٧٩ المعدلة بموجب البند ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ( ٥٨١ ) في ٢ / ٥ / ١٩٨٢ .

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                      صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة