عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٧٧)تعديل قرار ١٥٣٤ لسنة ١٩٧٩ حول الامومة
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٧٧
تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٠٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا- تلغى الفقرة ( ٦ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ١٥٣٤ ) في ١٣ / ١١ / ١٩٧٩ المعدلة بموجب البند ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ( ٥٨١ ) في ٢ / ٥ / ١٩٨٢ .
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة