قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٩) لسنة ٢٠٠١ | 199

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٩٩) لسنة ٢٠٠١

التصنيف جنسية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٩٩

تاريخ التشريع       ١٧-٠٩-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٦ | تاريخ العدد: ١٧-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٨١ | عدد الصفحات: ١

 

بناءا

 

 

 

نظرا لوجود حالات موروثة في سجلات فترة الحكم العثماني للعراق وما اجل إعطاء العراقي حق اختيار قوميته ..... وانسجاما مع مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي في أن العربي هو من عاش في الوطن العربي وتكلم اللغة العربية واختار العروبة قومية له واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور ،

قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

اولا- لكل عراقي أتم الثامنة عشرة من العمر الحق في طلب تغيير قوميته إلى القومية العربية .

ثانيا: يقدم طلب تغيير القومية إلى دائرة الجنسية والأحوال المدنية المسجل فيها الشخص .

ثالثا:يبت مدير الجنسية والأحوال المدنية في المحافظة في الطلب خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه .

رابعا: يثبت قرار تغيير القومية في السجل المدني ويتخذ أساسا لتعديل جميع السجلات والوثائق الرسمية الأخرى .

خامسا: يصدر وزير الداخلية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .

سادسا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                 صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة