قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٩٩) تعديل قرار ١٩٨٧/٢٥ لزوجة الشهيد طلب تخلية الدار | 99

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٩٩) تعديل قرار ١٩٨٧/٢٥ لزوجة الشهيد طلب تخلية الدار

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٩

تاريخ التشريع       ٠٥-٠٧-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤١١ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا-  يلغى نص الفقرة ١ من قرار مجلس الثورة المرقم بـ٢٥في١٠/١/١٩٨٧ ؛ ويحل محله ما ياتي:

١ - لزوجة الشهيد او المفقود او ابنائهما القاصرين او المستمرين بالدراسة لغاية الحصول على شهادة البكالوريوس او الملتحقين بالخدمة العسكرية الالزامية طلب تخلية الدار التي يملكها اي منهم او التي يملكها الشهيد او المفقود اذا كانت مؤجرة للغير وكانت عائلة الشهيد او المفقود بحاجة الى سكن تلك الدار ولم تكن للشهيد او المفقود او لزوجته او لابنائه المذكورين دار اخرى صالحة للسكن في محل سكنهم الاعتيادي .

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                                     صدام حسين

                                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة