عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٩٨) للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي
التصنيف نقد - مصرف مركزي
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٨
تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤١٠ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا- ١ - للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي ، بما في ذلك فتح حسابات جارية او توفير او ودائع ، لدى المصارف العراقية المجازة ، لقاء فوائد تحدد من البنك المركزي العراقي ، وتدفع بنفس عملة الحساب .
٢ - للشخص العراقي المقيم وغير المقيم بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ ٦٤ لسنة ١٩٧٦ والتعليمات الصادرة بموجبه ، حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي ، بما في ذلك فتح حسابات جارية او توفير او ودائع ، لدى المصارف العراقية المجازة ، لقاء فوائد تحدد من البنك المركزي العراقي ، وتدفع بنفس عملة الحساب .
٣ - لمن فتح حسابا وفق احكام الفقرتين ١ و ٢ من هذا البند استخدام مبلغ الحسابات والفوائد المترتبة عليه لتسديد التزاماته داخل العراق
ثانيا - اذا كان فاتح الحساب غير مقيم في العراق . فله اخراج العملة الاجنبية التي ادخلها الى العراق ، بموجب سندات رسمية ، مع فوائدها المصرفية الى خارج العراق في حالة تصفية الحساب .
ثالثا - يصدر محافظ البنك المركزي العراقي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعا - لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة