قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٩٨) للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي | 98

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٩٨) للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي

التصنيف نقد - مصرف مركزي

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٨

تاريخ التشريع       ٠٥-٠٧-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤١٠ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا- ١ - للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي ، بما في ذلك فتح حسابات جارية او توفير او ودائع ، لدى المصارف العراقية المجازة ، لقاء فوائد تحدد من البنك المركزي العراقي ، وتدفع بنفس عملة الحساب .

٢ - للشخص العراقي المقيم وغير المقيم بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ ٦٤ لسنة ١٩٧٦ والتعليمات الصادرة بموجبه ، حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي ، بما في ذلك فتح حسابات جارية او توفير او ودائع ، لدى المصارف العراقية المجازة ، لقاء فوائد تحدد من البنك المركزي العراقي ، وتدفع بنفس عملة الحساب .

٣ - لمن فتح حسابا وفق احكام الفقرتين ١ و ٢ من هذا البند استخدام مبلغ الحسابات والفوائد المترتبة عليه لتسديد التزاماته داخل العراق

ثانيا - اذا كان فاتح الحساب غير مقيم في العراق . فله اخراج العملة الاجنبية التي ادخلها الى العراق ، بموجب سندات رسمية ، مع فوائدها المصرفية الى خارج العراق في حالة تصفية الحساب .

ثالثا - يصدر محافظ البنك المركزي العراقي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

رابعا - لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .

خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                    صدام حسين

                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة