قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٦) لمشتري المركبة اقامة الدعوى لنقل ملكية مركبته اذا تعذر تمام نقلها في مديرية المرور المختصة | 166

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٦٦) لمشتري المركبة اقامة الدعوى لنقل ملكية مركبته اذا تعذر تمام نقلها في مديرية المرور المختصة

التصنيف مرور ومركبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦٦

تاريخ التشريع       ١٣-٠٩-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            تسري احكام هذا القرار بأثر رجعي على الوقائع السابقه لنفاذه

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

اذا تعذر اتمام نقل ملكية المركبة الى المشتري في مديرية المرور المختصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( ٤ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٦٣ ) والمؤرخ في ٧-٦-١٩٩٤ ( المعدل ) البالغة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد الخارجي بسبب غياب مالكها او مجهولية محل اقامته او وفاته ، وللمشتري الحق باقامة الدعوى لنقل ملكيتها اليه امام المحكمة المختصة ، اذا اوفى بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع وكانت المركبة في حيازته ، على ان تدعى مديرية المرور العامة للدخول شخصا ثالثا في الدعوى للاستيضاح منها عن سلامة عقد البيع وفقا لسجلاتها .

المادة ٢

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتسري احكامه باثر رجعي على الوقائع السابقة لنفاذه .

 

                                                                                        صدام حسين

                                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة