عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٦٦) لمشتري المركبة اقامة الدعوى لنقل ملكية مركبته اذا تعذر تمام نقلها في مديرية المرور المختصة
التصنيف مرور ومركبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٦٦
تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات تسري احكام هذا القرار بأثر رجعي على الوقائع السابقه لنفاذه
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا تعذر اتمام نقل ملكية المركبة الى المشتري في مديرية المرور المختصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( ٤ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٦٣ ) والمؤرخ في ٧-٦-١٩٩٤ ( المعدل ) البالغة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد الخارجي بسبب غياب مالكها او مجهولية محل اقامته او وفاته ، وللمشتري الحق باقامة الدعوى لنقل ملكيتها اليه امام المحكمة المختصة ، اذا اوفى بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع وكانت المركبة في حيازته ، على ان تدعى مديرية المرور العامة للدخول شخصا ثالثا في الدعوى للاستيضاح منها عن سلامة عقد البيع وفقا لسجلاتها .
المادة ٢
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتسري احكامه باثر رجعي على الوقائع السابقة لنفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة