عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٥٨) عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد على قيد الحياة
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٥٨
تاريخ التشريع ١٦-٠٧-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٧٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا - لا تتقادم الحقوق التقاعدية، ما دام المتقاعد او المستحق، الذي لم يفقد شروطه الاستحقاق على قيد الحياة .
ثانيا - مع مراعاة احكام البند اولا من هذا القرار تصرف الحقوق التقاعدية المقررة بموجب القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والقواعد الخاصة بالتقاعد اذا حصلت المطالبة بها خلال ٥ خمس سنوات من تاريخ انفكاك المحال على التقاعد من دائرته او من تاريخ استشهاده او وفاته .
ثالثا - اذا انقطع المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية عن تقاضي راتبه او حصته التقاعدية مدة ٥ خمس سنوات فاكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا ثبت ان انقطاعه كان بعذر مشروع .
رابعا - لا تسري احكام البندين ثانيا وثالثا من هذا القرار على: -
١ – القاصر ومن هو في حكمه، الا بعد بلوغه سن الرشد، او استكمال الاهلية القانونية .
٢ – المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية الذي تاخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود الى دائرة التقاعد من دون ان يكون له او من ينوب عنه قانونا تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته .
خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجس قيادة الثورة