عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٥٥) الشكر الموجه من رئيس الجمهورية الى منتسبي الدولة قدما لمدة ٦ اشهر لاغراض الالترفيع والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٥٥
تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٧٢ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا - يرتب الشكر الموجه من رئيس الجمهورية الى اي منتسب في الدولة قدما لمدة (٦) ستة اشهر لاغراض الترقية، والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي، ولمدة سنة واحدة للاغراض نفسها في حالة تكراره.
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة