عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٦٧) استيفاء مبلغ ٢٥٠٠٠ دينار عن المحكوم عليه بنقل خبر كاذب
التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٦٧
تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا- يستوفى مبلغ مقداره٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار من المحكوم عليه بجريمة الاخبار الكاذب ، ويحصل من قبل المحكمة المختصة بالطرق التنفيذية .
ثانيا - يستوفى مبلغ بنسبة ٢ % اثنتين من المئة من قيمة الدعوى المبدائية عند اقامتها على ان لا يزيد على٥٠٠٠خمسة الاف دينار .
ثالثا - يستوفى مبلغ بنسبة ٣ % ثلاث من المئة من قيمة الدعوى عند الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق الاستئناف على ان لا يزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار .
رابعا - يستوفى مبلغ مقداره ١٠٠٠الف دينار عن طلب نقل الدعوى المدنية .
خامسا - يستوفى مبلغ مقداره ٥٠٠ خمسمئة دينار عن كل معاملة تجريها محاكم البداءة ومديريات التنفيذ ومديريات التسجيل العقاري والكتاب العدول .
سادسا - يستوفى مبلغ مقداره ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار عن كل طعن تمييزي في كل حكم او قرار صادر في دعوى بدائية او استئنافية .
سابعا - يستثنى الادعاء العام من دفع المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار .
ثامنا - تستثنى دعاوى ومعاملات محاكم الاحوال الشخصية من دفع المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار .
تاسعا - تعد المبالغ المستوفاة وفق احكام هذا القرار ، عدا ما جاء في البند اولا منه ، من مصاريف الدعوى او المعاملة ويتحملها من يخسر الدعوى او صاحب المعاملة .
عاشرا - توزع حصيلة المبالغ المستوفاة بموجب احكام هذا القرار وفق ما ياتي :
١ – نسبة ٧٠ % سبعين من المئة حوافز للقضاة المتميزين وفق مستوى ادائهم ، ونسبة ما يصدق تمييزا من الاحكام والقرارات التي يصدرونها ، وللمتميزين من العناصر المساندة وفق قواعد يضعها وزير العدل .
٢ – نسبة ٢٠ % عشرين من المئة ل تهيئة مستلزمات التقاضي وتحسين الاداء في المحاكم واجهزة العدل ومركز الوزارة وصيانة ابنيتها .
٣ – نسبة ١٠ % عشر من المئة ايرادا للخزينة العامة .
الحادي عشر- يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
الثاني عشر- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة