قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٧) استيفاء مبلغ ٢٥٠٠٠ دينار عن المحكوم عليه بنقل خبر كاذب | 167

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٦٧) استيفاء مبلغ ٢٥٠٠٠ دينار عن المحكوم عليه بنقل خبر كاذب

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦٧

تاريخ التشريع       ١٣-٠٩-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا- يستوفى مبلغ مقداره٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار من المحكوم عليه بجريمة الاخبار الكاذب ، ويحصل من قبل المحكمة المختصة بالطرق التنفيذية .

ثانيا - يستوفى مبلغ بنسبة ٢ % اثنتين من المئة من قيمة الدعوى المبدائية عند اقامتها على ان لا يزيد على٥٠٠٠خمسة الاف دينار .

ثالثا - يستوفى مبلغ بنسبة ٣ % ثلاث من المئة من قيمة الدعوى عند الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق الاستئناف على ان لا يزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار .

رابعا - يستوفى مبلغ مقداره ١٠٠٠الف دينار عن طلب نقل الدعوى المدنية .

خامسا - يستوفى مبلغ مقداره ٥٠٠ خمسمئة دينار عن كل معاملة تجريها محاكم البداءة ومديريات التنفيذ ومديريات التسجيل العقاري والكتاب العدول .

سادسا - يستوفى مبلغ مقداره ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار عن كل طعن تمييزي في كل حكم او قرار صادر في دعوى بدائية او استئنافية .

سابعا - يستثنى الادعاء العام من دفع المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار .

ثامنا - تستثنى دعاوى ومعاملات محاكم الاحوال الشخصية من دفع المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار .

تاسعا - تعد المبالغ المستوفاة وفق احكام هذا القرار ، عدا ما جاء في البند اولا منه ، من مصاريف الدعوى او المعاملة ويتحملها من يخسر الدعوى او صاحب المعاملة .

عاشرا - توزع حصيلة المبالغ المستوفاة بموجب احكام هذا القرار وفق ما ياتي :

١ – نسبة ٧٠ % سبعين من المئة حوافز للقضاة المتميزين وفق مستوى ادائهم ، ونسبة ما يصدق تمييزا من الاحكام والقرارات التي يصدرونها ، وللمتميزين من العناصر المساندة وفق قواعد يضعها وزير العدل .

٢ – نسبة ٢٠ % عشرين من المئة ل تهيئة مستلزمات التقاضي وتحسين الاداء في المحاكم واجهزة العدل ومركز الوزارة وصيانة ابنيتها .

٣ – نسبة ١٠ % عشر من المئة ايرادا للخزينة العامة .

الحادي عشر- يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

الثاني عشر- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                      صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة