قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1081 لسنة 1983 قرار شمول زوجات الشهداء والاسرى باحكام القرار ١٣٨٢ في ١٩٨٢/١١/٤ |
1081
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1081 لسنة 1983 قرار شمول زوجات الشهداء والاسرى باحكام القرار ١٣٨٢ في ١٩٨٢/١١/٤ |
1081
عنوان التشريع: قرار شمول زوجات الشهداء والاسرى باحكام القرار ١٣٨٢ في ١٩٨٢/١١/٤التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٨١تاريخ التشريع ١٧-١٠-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٣ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٢٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-١٠-١٩٨٣ ما يلي : - ١- شمول زوجات الشهداء والاسرى والمفقودين باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٣٨٢ ) في ٤-١١-١٩٨٢ اذا كانت احدى سنوات رسوبهن بعد استشهاد او فقد او اسر ازواجهن . ٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 959 لسنة 1985 قرار صرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من الحكام قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل |
959
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 959 لسنة 1985 قرار صرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من الحكام قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل |
959
عنوان التشريع: قرار صرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من الحكام قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدلالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٥٩تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٢ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٢٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١ - تصرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من احكام قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل. ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءا من العام الدراسي ١٩٨٥ – ١٩٨٦. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 900 لسنة 1986 عدم اخلال بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانونا بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما |
900
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 900 لسنة 1986 عدم اخلال بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانونا بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما |
900
عنوان التشريع: قرار عدم اخلال بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانونا بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٠٠تاريخ التشريع ٠٨-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٧ | تاريخ العدد: ٠٨-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٦١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١١-١٩٨٦ ما يلي : ١- لا يخل بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانونا بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على الشهداء في معركة قادسية صدام منذ ٤-٩-١٩٨٠ ولا تصرف فروق الرواتب التقاعدية للفترة السابقة على تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 296 لسنة 1986 قرار عدم السماح باتهاء عقد العمل بارادة العامل المنفردة طبقا للفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ (المعدل) |
296
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 296 لسنة 1986 قرار عدم السماح باتهاء عقد العمل بارادة العامل المنفردة طبقا للفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ (المعدل) |
296
عنوان التشريع: قرار عدم السماح باتهاء عقد العمل بارادة العامل المنفردة طبقا للفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ (المعدل)التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٩٦تاريخ التشريع ٢٨-٠٤-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٩٥ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٤-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٢٧٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٤-١٩٨٦ ما يلي : - ١:لا يسمح بانتهاء عقد العمل بارادة العامل المنفردة طبقا للفقرة جـ من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ المعدل بالنسبة للعاملين منهم في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط ، قبل مضي عشر سنوات على خدمته الفعلية في تلك الجهات. ٢:لا يتعارض هذا القرار مع احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٤ اربعة واربعين المؤرخ في ١١-١-١٩٨٦ الحادي عشر من كانون الثاني عما الف وتسعمائة وستة وثمانين فيما يتعلق بقبول استقالة العاملة المتزوجة او الارملة التي لها طفل واحد او اكثر. ٣:ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 35 لسنة 1986 قرار عدم بيع دار السكن المرهونة لصالح احد المصارف تامينا للدين المترتب بذمة المتوفى اذا ثبتت وفاته دون ان يترك اموال اخرى تكفي لسداد الدين الموثق بالرهن |
35
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 35 لسنة 1986 قرار عدم بيع دار السكن المرهونة لصالح احد المصارف تامينا للدين المترتب بذمة المتوفى اذا ثبتت وفاته دون ان يترك اموال اخرى تكفي لسداد الدين الموثق بالرهن |
35
عنوان التشريع: قرار عدم بيع دار السكن المرهونة لصالح احد المصارف تامينا للدين المترتب بذمة المتوفى اذا ثبتت وفاته دون ان يترك اموال اخرى تكفي لسداد الدين الموثق بالرهنالتصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٢٧-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-١-١٩٨٦ ما يلي : - ١- لا تباع دار السكن المرهونة لصالح احد المصارف تامينا للدين المترتب بذمة المدين المتوفى ، اذا ثبتت وفاته دون ان يترك اموالا اخرى تكفي لسداد الدين الموثق بالرهن. ٢- يعفى ورثة المدين من الفوائد المترتبة او التي تترتب على الدين المذكور لقاء تعهدهم بتسديد اصل الدين باقساط مناسبة يتفق عليها مع المصرف الدائن ، وتبقى اشارة الرهن على الدار المرهونة الى حين سداد الدين.٣- تسري احكام هذا القرار على حالات الوفاة السابقة لتاريخ نفاذه ، ويستثنى من ذلك حالات البيع التي تمت واكتسبت شكلها النهائي قبل هذا التاريخ. ٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 472 لسنة 1989 عدم جواز ارتفاع اي بناء ضمن حدود امانة بغداد بما يزيد على ٤٠ متر |
472
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 472 لسنة 1989 عدم جواز ارتفاع اي بناء ضمن حدود امانة بغداد بما يزيد على ٤٠ متر |
472
عنوان التشريع: قرار عدم جواز ارتفاع اي بناء ضمن حدود امانة بغداد بما يزيد على ٤٠ مترالتصنيف تخطيط عمرانيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٧٢تاريخ التشريع ٣١-٠٧-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد نظرا لما يحمل نصب الشهيد من معاني وقيم رمزية وما يتصل به من دلالات عميقة عن تضحيات العراقيين وبطولاتهم التي يتربع الشهداء على قمة مجدها، واحتراما وتقديرا لكل هذا، واستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ١ ـ لا يجوز بعد صدور هذا القرار، ان يرتفع اي بناء ضمن حدود امانة بغداد بما يزيد على اربعين مترا. ٢ ـ يستثنى من احكام هذا القرار بيوت الله والاضرحة المقدسة وما يخدم العلم او يتصل به كحكم من احكام الضرورة الملجئة او ما يخلد القادسية وشهدائها. ٣ ـ التوصية للاجيال اللاحقة باحترام هذا التقليد الوطني والانساني. ٤ ـ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات المختصة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1178 لسنة 1983 عدم جواز زيادة مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين |
1178
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1178 لسنة 1983 عدم جواز زيادة مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين |
1178
عنوان التشريع: قرار عدم جواز زيادة مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتينالتصنيف تخطيط عمرانيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٧٨تاريخ التشريع ١٤-١١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١٠-١٩٨٣ ما يلي : - ١ - لا يجوز ان تزيد مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين ضمن مساحة خمسة دونمات، على ثلثمائة متر مربع بصرف النظر عن عدد الوحدات السكنية المشيدة . ٢ - لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار . ٣ - يتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 176 لسنة 1989 عدم جواز طلب تخلية مستاجر دار مملوكة للدولة بعد شرائها وقبل شهر من اخطار المستاجر بنقل الملكية |
176
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 176 لسنة 1989 عدم جواز طلب تخلية مستاجر دار مملوكة للدولة بعد شرائها وقبل شهر من اخطار المستاجر بنقل الملكية |
176
عنوان التشريع: قرار عدم جواز طلب تخلية مستاجر دار مملوكة للدولة بعد شرائها وقبل شهر من اخطار المستاجر بنقل الملكيةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٦تاريخ التشريع ٢٧-٠٣-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٦٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/ شعبان/١٤٠٩هـ الموافق ١٨/٣/١٩٨٩م ما يلي : ١ - لا يجوز لمن انتقلت اليه (عن طريق الشراء) ملكية الدار المملوكة للدولة، ان يطلب تخلية تلك الدار من مستاجرها لاحد اسباب التخلية المنصوص عليها في قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ قبل مضي شهر من تاريخ اخطار المستاجر بنقل ملكيتها الى المالك الجديد. ٢ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٤٢ الف واثنان واربعون في ١٧-٨-١٩٨٢ السابع عشر من شهر اب عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين. ٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 945 لسنة 1986 عدم شمول الدراسات المهنية الملفية قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٢٧ في ٢٣/ ٦/ ١٩٨٤ بالقرار المذكور |
945
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 945 لسنة 1986 عدم شمول الدراسات المهنية الملفية قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٢٧ في ٢٣/ ٦/ ١٩٨٤ بالقرار المذكور |
945
عنوان التشريع: قرار عدم شمول الدراسات المهنية الملفية قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٢٧ في ٢٣/ ٦/ ١٩٨٤ بالقرار المذكورالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٤٥تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٩ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٧٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات الغاء كل حكم او قرار صدر منذ ١٦/٧/١٩٧٤ خلافا لاحكام هذا القراراستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-١٢-١٩٨٦ ما يلي : اولا : لا تشمل احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٢٧) سبعمائة وسبعة وعشرين، المؤرخ في ٢٣-٦-١٩٨٤ الثالث والعشرين من شهر حزيران عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين :١- الدراسات المهنية التي الغيت قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه في ١٦-٧-١٩٨٤ .٢- المدارس والمعاهد والمراكز المهنية غير العراقية .٣- دور ومعاهد المعلمين والمعلمات . ثانيا : يلغى كل حكم او قرار صدر منذ ١٦-٧-١٩٨٤ خلافا لاحكام هذا القرار . ثالثا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 610 لسنة 1983 قرار على وزارة الزراعة تصفية بساتين الاصلاح الزراعي |
610
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 610 لسنة 1983 قرار على وزارة الزراعة تصفية بساتين الاصلاح الزراعي |
610
عنوان التشريع: قرار على وزارة الزراعة تصفية بساتين الاصلاح الزراعيالتصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٢ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٤٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٣ ما يلي : - اولا - على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تصفية بساتين الاصلاح الزراعي بتوزيعها على المغارسين والفلاحين او بيعها وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ .ثانيا - تملك حصة الاصلاح الزراعي الشائعة في البساتين غير القابلة للافراز الى الشركاء الاخرين فيها كل بنسبة حصته وذلك عند تعذر توزيعها او بيعها .ويتم التمليك وتقدير البدل من قبل لجنة يؤلفها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية والشركاء الاخرين.ثالثا - تخضع قرارات اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثانيا ) من هذا القرار لمصادقة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .رابعا - تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ولحين استكمال اجراءات التوزيع والبيع، ادارة بساتين الاصلاح الزراعي مباشرة بواسطة اجهزتها المختصة او باعطائها بالالتزام وفق تعليمات تصدرها .خامسا - يلغى قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم ( ٤٦ ) لسنة ١٩٦٣ وتبقى العقود المبرمة بموجبه نافذة لحين انتهاء مدتها .سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 410 لسنة 1983 غلق كافة قضايا الرجوع على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الناشئة عن حوادث السيارات |
410
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 410 لسنة 1983 غلق كافة قضايا الرجوع على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الناشئة عن حوادث السيارات |
410
عنوان التشريع: قرار غلق كافة قضايا الرجوع على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الناشئة عن حوادث السياراتالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤١٠تاريخ التشريع ٣١-٠٣-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٤ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢٩١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يمدد العمل بهذا القرار فيما يتعلق بالعاملين في المنشأة العامة لنقل الركاب الى حين انتهاء عقودهم في المنشأة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨١ لسنة ١٩٨٤استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٣-١٩٨٣ ما يلي : - اولا - تغلق كافة قضايا الرجوع المتحققة على دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط استنادا لاحكام قانون التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم ( ٢٠٥ ) لسنة ١٩٦٤ وقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ( ٥٢ ) لسنة ١٩٨٠ بسبب عدم حيازة السائق العربي او الاجنبي على اجازة سوق نافذة المفعول في الجمهورية العراقية لعدم توفر مبدا المعاملة بالمثل المنصوص عليها في الفقرة ( ٣ ) من المادة الرابعة من قانون المرور رقم ( ٤٨ ) لسنة ١٩٧١ المعدل وذلك بالنسبة الى الحوادث الواقعة للفترة من ٤-٩-١٩٨٠ لغاية ٢٦-٧-١٩٨٢ . ثانيا - تغلق كافة القضايا الجزائية المقامة على السواق العرب والاجانب المشمولين باحكام الفقرة (١) من هذا القرار، بسبب عدم حيازتهم على اجازات سوق نافذة المفعول في الجمهورية العراقية خلال الفترة من ٤-٩-١٩٨٠ لغاية ٢٦-٧-١٩٨٢، بما في ذلك القضايا التي ما زالت منظورة في المحاكم ولم يصدر بها حكم بات قبل نفاذ هذا القرار . ثالثا - تقبل اجازة السوق الصادرة والنافذة من الدول العربية او الاجنبية بالنسبة الى السواق العاملين في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط وبصرف النظر عن توفر مبدا المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقـرة (٣) من المادة الرابعة من قانون المرور رقم (٤٨) لسنة ١٩٧١ في تسوية تعويضات التامين التكميلي العائدة لدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بالنسبة الى الحوادث الواقعة للفترة من ٤-٩-١٩٨٠ ولغاية ٢٦-٧-١٩٨٢ . رابعا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 761 لسنة 1983 فتح دورة الزامية لقضاة العمل كافة لمدة سنة دراسية واحدة في المعهد القضائي |
761
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 761 لسنة 1983 فتح دورة الزامية لقضاة العمل كافة لمدة سنة دراسية واحدة في المعهد القضائي |
761
عنوان التشريع: قرار فتح دورة الزامية لقضاة العمل كافة لمدة سنة دراسية واحدة في المعهد القضائيالتصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٦١تاريخ التشريع ٢٥-٠٧-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٤٣ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٧-١٩٨٣ ما يلي : - اولا :تفتح في المعهد القضائي دورة الزامية لقضاة العمل كافة امدها سنة دراسية واحدة تبدا في ايلول ١٩٨٣، وتدرس فيها المواد القانونية الاساسية المدنية والجزائية التي يحددها مجلس المعهد القضائي. ثانيا :يعتبر المشترك في الدورة مجازا دراسيا طيلة مدة الدورة. ثالثا :يعين بمرسوم جمهوري من يجتاز الدورة بنجاح وفقا للضوابط المحددة في المعهد القضائي، قاضيا في المحاكم العراقية، مع احتفاظه بصنفه. رابعا :اذا فشل القاضي في الدورة في بعض المواد المقررة، يعاد امتحانه في تلك المواد بعد مضي ثلاثة اشهر من انتهاء مدة الدورة. وتطبق بحق الناجح احكام الفقرة ( ثالثا ) من هذا القرار. خامسا :يعين بوظيفة مدنية وبمرسوم جمهوري القاضي الذي يفشل في الدورة بعد اعادة امتحانه او الذي يتخلف عن المشاركة فيها بغير عذر مشروع. سادسا :ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى وزير العدل تنفيذ احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 621 لسنة 1982 فرض الرسوم الكمركية على مستوردات المؤسسة العامة للسياحة والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف وفقا لما ورد بقانون التعريفة الكمركية |
621
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 621 لسنة 1982 فرض الرسوم الكمركية على مستوردات المؤسسة العامة للسياحة والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف وفقا لما ورد بقانون التعريفة الكمركية |
621
عنوان التشريع: قرار فرض الرسوم الكمركية على مستوردات المؤسسة العامة للسياحة والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف وفقا لما ورد بقانون التعريفة الكمركيةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٢١تاريخ التشريع ٣١-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٩٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ – ٥ – ١٩٨٢ ما يلي: - ١- تفرض الرسوم الكمركية على مستوردات المؤسسة العامة للسياحة والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف وفقا لما ورد ب قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل. وتخفض بنسبة ٥٠ % خمسين من المائة، ويستثنى من التخفيض المواد الغذائية والمشروبات الروحية على اختلاف انواعها.٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 723 لسنة 1983 فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية من نقابة ذوي المهن الهندسية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية |
723
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 723 لسنة 1983 فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية من نقابة ذوي المهن الهندسية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية |
723
عنوان التشريع: قرار فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية من نقابة ذوي المهن الهندسية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات التعاونيةالتصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٢٣تاريخ التشريع ١١-٠٧-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٦-١٩٨٣ ما يلي : - ١- فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة من نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية. ٢- يرتبط المتفرغون الزراعيون من خريجي الكليات والمعاهد الفنية والاعداديات الزراعية والمزارعون من غير المستولى على اراضيهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ و قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية. ٣- يحق للاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من هذا القرار الانتخاب والترشيح للاتحادات الفرعية والمحلية بالاتحاد العام للجميعات الفلاحية التعاونية. ٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 44 لسنة 1986 قبول استقالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الارملة التي لها طفل واحد او اكثر واعفائها من النفقات الدراسية وفق الشروط التي حددها القرار |
44
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 44 لسنة 1986 قبول استقالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الارملة التي لها طفل واحد او اكثر واعفائها من النفقات الدراسية وفق الشروط التي حددها القرار |
44
عنوان التشريع: قرار قبول استقالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الارملة التي لها طفل واحد او اكثر واعفائها من النفقات الدراسية وفق الشروط التي حددها القرارالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٢٠-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد مادة وحيدة استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-١-١٩٨٦ ما يلي : ١: للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ، قبول استقالة الموظفة او العاملة المتزوجة او الارملة التي لها طفل واحد او اكثر ، وتعفى من النفقات الدراسية.٢: يشترط لقبول استقالة الموظفة العاملة ان تكون قد امضت كامل مدة الخدمة التي الزمت بقضائها بمقتضى قانون او قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة او بموجب عقد مبرم بينها وبين احدى دوائر الدولة او مؤسساتها على ان لا تقل مدة خدمتها في جميع الاحوال عن خمس سنوات.٣: لا يجوز للموظفة او العاملة المشمولة باحكام هذا القرار الاشتغال لدى اية دائرة او مؤسسة باية صفة كانت.٤: لا يجوز اعادة الموظفة او العاملة المشمولة باحكام هذا القرار الى الخدمة قبل مضي مدة سنة واحدة على قبول استقالتها على ان تكون الاعادة في نفس الوزارة التي استقالت منها وبشرط توفر الشاغر في الملاك وحاجة الوزارة الى خدماتها. ولا تعاد الى الخدمة في جميع الاحوال بعد مضي خمس سنوات على قبول استقالتها.٥: تسري احكام هذا القرار على الموظفة او العاملة المطلقة التي تحتفظ بحضانة اطفالها.٦: تستثنى من احكام هذا القرار ذوات المهن الطبية والصحية والهندسية.٧: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1611 لسنة 1983 قرار لا تباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من زوجة المتوفي |
1611
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1611 لسنة 1983 قرار لا تباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من زوجة المتوفي |
1611
عنوان التشريع: قرار لا تباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من زوجة المتوفيالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦١١تاريخ التشريع ١٠-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٢ ما يلي : ١- لا تباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من قبل زوجة المتوفى ما دامت الزوجة على قيد الحياة. الا اذا وافقت الزوجة على بيع الدار او ازالة شيوعها، وتمت هذه الموافقة امام المحكمة التي تنظر في دعوى ازالة الشيوع، او امام دائرة التسجيل العقاري المختصة في حالة البيع. ٢- اذا كان المتوفى يملك اكثر من دار، فللزوجة ان تختار السكن في احداها وتتمتع هذه الدار بالحصانة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا القرار. ٣- يعتبر هذا القرار مكملا لقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ( ١٠٤١و١٤٩٧) لسنة ١٩٨٢. ٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتسري احكامه على الدعاوى والمعاملات التي لم تكتسب درجة البتات. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 50 لسنة ١٩٨٦ شمول حملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٥٥ في ١٧/ ١١/ ١٩٨٤ |
5
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 50 لسنة ١٩٨٦ شمول حملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٥٥ في ١٧/ ١١/ ١٩٨٤ |
5
عنوان التشريع: قرار لسنة ١٩٨٦ شمول حملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٥٥ في ١٧/ ١١/ ١٩٨٤التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٢٠-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد مادة وحيدة استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٦ ما يلي : -١- شمول حملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات باحكامقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٥٥ الف ومائتين وخمسة وخمسين المؤرخ في ١٧-١١-١٩٨٤ السابع عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعماية واربعة وثمانين، بشرط قضائهم مدة لا تقل عن ستة اشهر في خدمة الاحتياط.٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 141 لسنة 2002 قرار للقاضي اصدار قرار بدعوة الجهة المتجاوز على حقها للمطالبة به |
141
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 141 لسنة 2002 قرار للقاضي اصدار قرار بدعوة الجهة المتجاوز على حقها للمطالبة به |
141
عنوان التشريع: قرار للقاضي اصدار قرار بدعوة الجهة المتجاوز على حقها للمطالبة بهالتصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤١تاريخ التشريع ١٢-٠٨-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٩٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا - ١ – اذا توصل القاضي من خلال دعوى معروضة عليه الى وجود حق للدولة جرى التجاوز عليه او عدم الوفاء به فعليه اصدار قرار بدعوة الجهة المتجاوز على حقها للمطالبة به.٢ – على الجهة المتجاوز على حقها اقامة الدعوى للمطالبة به امام المحكمة المختصة خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها بقرار المحكمة بدعوتها للمطالبة بالحق.٣ – لعضو الادعاء العام تحقق حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذا البند تحريك الدعوى بالتنسيق مع الجهة مالكة الحق.ثانيا - ١ – يشكل وزير العدل هيئة في مركز الوزارة لدراسة الاحكام الصادرة وفق البند اولا من هذا القرار لتقويم عمل القاضي او عضو الادعاء العام والاثار المالية المترتبة عليه لمصلحة الدولة ورفع توصية بذلك الى وزير العدل.٢ – يرفع وزير العدل توصية اللجنة الى ديوان الرئاسة مشفوعة برايه في تكريم القاضي او عضو الادعاء العام. ثالثا - لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 92 لسنة 1989 قرار لوزير التربية التعاقد مع المعلمين والمدرسين المتقاعدين |
92
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 92 لسنة 1989 قرار لوزير التربية التعاقد مع المعلمين والمدرسين المتقاعدين |
92
عنوان التشريع: قرار لوزير التربية التعاقد مع المعلمين والمدرسين المتقاعدينالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٤ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١١٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩/ رجب/١٤٠٩ هـ الموافق ١٥/٢/١٩٨٩م ما يلي : اولا :- لوزير التربية او من يخوله ان يتعاقد مع المعلمين او المدرسين المحالين على التقاعد للتدريس في المدارس الابتدائية والثانوية لقاء مبلغ لا يزيد على سبعين دينارا شهريا للمعلم ومائة دينار للمدرس، اضافة الى رواتبهم التقاعدية ولا تحتسب مدة اشتغالهم خدمة لاغراض التقاعد. ثانيا :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٦٣٣ ) لسنة ١٩٦٩ يمنع تعيين الأجانب في السفارات والملحقيات المختلفة مستخدمين كانوا أو موظفين . |
633
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٦٣٣ ) لسنة ١٩٦٩ يمنع تعيين الأجانب في السفارات والملحقيات المختلفة مستخدمين كانوا أو موظفين . |
633
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (٦٣٣ ) لسنة ١٩٦٩ يمنع تعيين الأجانب في السفارات والملحقيات المختلفة مستخدمين كانوا أو موظفين .التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٣٣تاريخ التشريع ٢٤-١١-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٠٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ المحتوى قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١١-١٩٦٩ ما يلي :-١ – يمنع تعيين الأجانب في السفارات والملحقيات المختلفة مستخدمين كانوا أو موظفين .٢ – يستثنى من ذلك العرب .٣ – يمنع تعيين السكرتيرات . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...