عنوان التشريع: قرار عدم شمول الدراسات المهنية الملفية قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٢٧ في ٢٣/ ٦/ ١٩٨٤ بالقرار المذكور
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٤٥
تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٩ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٧٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات الغاء كل حكم او قرار صدر منذ ١٦/٧/١٩٧٤ خلافا لاحكام هذا القرار
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-١٢-١٩٨٦ ما يلي :
اولا : لا تشمل احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٢٧) سبعمائة وسبعة وعشرين، المؤرخ في ٢٣-٦-١٩٨٤ الثالث والعشرين من شهر حزيران عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين :
١- الدراسات المهنية التي الغيت قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه في ١٦-٧-١٩٨٤ .
٢- المدارس والمعاهد والمراكز المهنية غير العراقية .
٣- دور ومعاهد المعلمين والمعلمات .
ثانيا : يلغى كل حكم او قرار صدر منذ ١٦-٧-١٩٨٤ خلافا لاحكام هذا القرار .
ثالثا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة