قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 945 لسنة 1986 عدم شمول الدراسات المهنية الملفية قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٢٧ في ٢٣/ ٦/ ١٩٨٤ بالقرار المذكور | 945

عنوان التشريع: قرار عدم شمول الدراسات المهنية الملفية قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٢٧ في ٢٣/ ٦/ ١٩٨٤ بالقرار المذكور

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٤٥

تاريخ التشريع       ٢٢-١٢-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٩ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٧٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            الغاء كل حكم او قرار صدر منذ ١٦/٧/١٩٧٤ خلافا لاحكام هذا القرار

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-١٢-١٩٨٦ ما يلي :

 

اولا : لا تشمل احكام  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٢٧) سبعمائة وسبعة وعشرين، المؤرخ في ٢٣-٦-١٩٨٤ الثالث والعشرين من شهر حزيران عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين :

١- الدراسات المهنية التي الغيت قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه في ١٦-٧-١٩٨٤ .

٢- المدارس والمعاهد والمراكز المهنية غير العراقية .

٣- دور ومعاهد المعلمين والمعلمات .

 

ثانيا : يلغى كل حكم او قرار صدر منذ ١٦-٧-١٩٨٤ خلافا لاحكام هذا القرار .

 

ثالثا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

 

 

 

                                                                                   صدام حسين

                                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة