قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1081 لسنة 1983 قرار شمول زوجات الشهداء والاسرى باحكام القرار ١٣٨٢ في ١٩٨٢/١١/٤ | 1081

عنوان التشريع: قرار شمول زوجات الشهداء والاسرى باحكام القرار ١٣٨٢ في ١٩٨٢/١١/٤

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٨١

تاريخ التشريع       ١٧-١٠-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٣ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٢٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-١٠-١٩٨٣ ما يلي : -

 

 

١- شمول زوجات الشهداء والاسرى والمفقودين باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٣٨٢ ) في ٤-١١-١٩٨٢ اذا كانت احدى سنوات رسوبهن بعد استشهاد او فقد او اسر ازواجهن .

 

٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

                                                                    صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة