عنوان التشريع: قرار شمول زوجات الشهداء والاسرى باحكام القرار ١٣٨٢ في ١٩٨٢/١١/٤
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٨١
تاريخ التشريع ١٧-١٠-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٣ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٢٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-١٠-١٩٨٣ ما يلي : -
١- شمول زوجات الشهداء والاسرى والمفقودين باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٣٨٢ ) في ٤-١١-١٩٨٢ اذا كانت احدى سنوات رسوبهن بعد استشهاد او فقد او اسر ازواجهن .
٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة