قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 296 لسنة 1986 قرار عدم السماح باتهاء عقد العمل بارادة العامل المنفردة طبقا للفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ (المعدل) | 296

عنوان التشريع: قرار عدم السماح باتهاء عقد العمل بارادة العامل المنفردة طبقا للفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ (المعدل)

التصنيف عمل

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٩٦

تاريخ التشريع       ٢٨-٠٤-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٩٥ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٤-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٢٧٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٤-١٩٨٦ ما يلي : -

 

١:لا يسمح بانتهاء عقد العمل بارادة العامل المنفردة طبقا للفقرة جـ من  المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ المعدل بالنسبة للعاملين منهم في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط ، قبل مضي عشر سنوات على خدمته الفعلية في تلك الجهات.

 

٢:لا يتعارض هذا القرار مع احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٤ اربعة واربعين المؤرخ في ١١-١-١٩٨٦ الحادي عشر من كانون الثاني عما الف وتسعمائة وستة وثمانين فيما يتعلق بقبول استقالة العاملة المتزوجة او الارملة التي لها طفل واحد او اكثر.

 

٣:ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                               صدام حسين

 

                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة