عنوان التشريع: قرار عدم جواز زيادة مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين
التصنيف تخطيط عمراني
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٧٨
تاريخ التشريع ١٤-١١-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١٠-١٩٨٣ ما يلي : -
١ - لا يجوز ان تزيد مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين ضمن مساحة خمسة دونمات، على ثلثمائة متر مربع بصرف النظر عن عدد الوحدات السكنية المشيدة .
٢ - لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .
٣ - يتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة