عنوان التشريع: قرار فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية من نقابة ذوي المهن الهندسية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٢٣
تاريخ التشريع ١١-٠٧-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٢٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٦-١٩٨٣ ما يلي : -
١- فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة من نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.
٢- يرتبط المتفرغون الزراعيون من خريجي الكليات والمعاهد الفنية والاعداديات الزراعية والمزارعون من غير المستولى على اراضيهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ و قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.
٣- يحق للاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من هذا القرار الانتخاب والترشيح للاتحادات الفرعية والمحلية بالاتحاد العام للجميعات الفلاحية التعاونية.
٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة