قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 723 لسنة 1983 فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية من نقابة ذوي المهن الهندسية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية | 723

عنوان التشريع: قرار فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية من نقابة ذوي المهن الهندسية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٢٣

تاريخ التشريع       ١١-٠٧-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٢٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٦-١٩٨٣ ما يلي : -

 

 

١- فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة من نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية. 

 

٢- يرتبط المتفرغون الزراعيون من خريجي الكليات والمعاهد الفنية والاعداديات الزراعية والمزارعون من غير المستولى على اراضيهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ و قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية. 

 

٣- يحق للاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من هذا القرار الانتخاب والترشيح للاتحادات الفرعية والمحلية بالاتحاد العام للجميعات الفلاحية التعاونية.

 

٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                  صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة