عنوان التشريع: قرار لوزير التربية التعاقد مع المعلمين والمدرسين المتقاعدين
التصنيف تربية وتعليم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٢
تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٤ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١١٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩/ رجب/١٤٠٩ هـ الموافق ١٥/٢/١٩٨٩م ما يلي :
اولا :- لوزير التربية او من يخوله ان يتعاقد مع المعلمين او المدرسين المحالين على التقاعد للتدريس في المدارس الابتدائية والثانوية لقاء مبلغ لا يزيد على سبعين دينارا شهريا للمعلم ومائة دينار للمدرس، اضافة الى رواتبهم التقاعدية ولا تحتسب مدة اشتغالهم خدمة لاغراض التقاعد.
ثانيا :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة