قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 50 لسنة ١٩٨٦ شمول حملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٥٥ في ١٧/ ١١/ ١٩٨٤ | 5

عنوان التشريع: قرار لسنة ١٩٨٦ شمول حملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٥٥ في ١٧/ ١١/ ١٩٨٤

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥

تاريخ التشريع       ٢٠-٠١-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

مادة وحيدة

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٦ ما يلي : -

١- شمول حملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات باحكامقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٥٥ الف ومائتين وخمسة وخمسين المؤرخ في ١٧-١١-١٩٨٤ السابع عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعماية واربعة وثمانين، بشرط قضائهم مدة لا تقل عن ستة اشهر في خدمة الاحتياط.

٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

صدام حسين

 رئيس مجلس قيادة الثورة