عنوان التشريع: قرار لسنة ١٩٨٦ شمول حملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٥٥ في ١٧/ ١١/ ١٩٨٤
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥
تاريخ التشريع ٢٠-٠١-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
مادة وحيدة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٦ ما يلي : -
١- شمول حملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات باحكامقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٥٥ الف ومائتين وخمسة وخمسين المؤرخ في ١٧-١١-١٩٨٤ السابع عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعماية واربعة وثمانين، بشرط قضائهم مدة لا تقل عن ستة اشهر في خدمة الاحتياط.
٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة