قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 610 لسنة 1983 قرار على وزارة الزراعة تصفية بساتين الاصلاح الزراعي | 610

عنوان التشريع: قرار على وزارة الزراعة تصفية بساتين الاصلاح الزراعي

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦١٠

تاريخ التشريع       ٠٦-٠٦-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٢ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٤٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٣ ما يلي : -

 

اولا - على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تصفية بساتين الاصلاح الزراعي بتوزيعها على المغارسين والفلاحين او بيعها وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ .

ثانيا - تملك حصة الاصلاح الزراعي الشائعة في البساتين غير القابلة للافراز الى الشركاء الاخرين فيها كل بنسبة حصته وذلك عند تعذر توزيعها او بيعها .

ويتم التمليك وتقدير البدل من قبل لجنة يؤلفها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية والشركاء الاخرين.

ثالثا - تخضع قرارات اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثانيا ) من هذا القرار لمصادقة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .

رابعا - تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ولحين استكمال اجراءات التوزيع والبيع، ادارة بساتين الاصلاح الزراعي مباشرة بواسطة اجهزتها المختصة او باعطائها بالالتزام وفق تعليمات تصدرها .

خامسا - يلغى قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم ( ٤٦ ) لسنة ١٩٦٣ وتبقى العقود المبرمة بموجبه نافذة لحين انتهاء مدتها .

سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                       صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة