قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٣ الافضلية في تعيين الموظفين و الموظفات في الوزارات و الادارات العامة |
103
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٣ الافضلية في تعيين الموظفين و الموظفات في الوزارات و الادارات العامة |
103
عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٣ الافضلية في تعيين الموظفين و الموظفات في الوزارات و الادارات العامةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٣تاريخ التشريع ٠٤-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٧ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ استنادقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ - ١ - ١٩٧٠ ما يلي: -١- تلتزم الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بوجوب ترجيح الخريجات والخريجين للسنين السابقة تباعا على الخريجات والخريجين للسنين اللاحقة وذلك عند النظر بتعيين الموظفات والموظفين وعليها مراعاة هذه الخطة عند مفاتحة مجلس الخدمة بهذا الشان.٢- يلتزم مجلس الخدمة العامة بوجوب مراعاة ما جاء في الفقرة اعلاه عند ممارسة صلاحياته بملء شواغر الوزارات والدوائر وعليه ان لا يعطي فرصة للخريج في سنة لاحقة بان ينافس الخريج لسنة سابقة. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٤٠ لسنة ١٩٦٩ (تمليك الاراضي الاميرية) |
140
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٤٠ لسنة ١٩٦٩ (تمليك الاراضي الاميرية) |
140
عنوان التشريع: قرار رقم ١٤٠ لسنة ١٩٦٩ (تمليك الاراضي الاميرية) التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٠تاريخ التشريع ٣٠-٠٤-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٢٢ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا إلى أحكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٤-١٩٦٩ ما يلي : ١- تمليك الأراضي الأميرية المشيدة عليها الدور في قضاء حديثة إلى الأشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين بدون بدل وتسجل بأسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون . ٢- يعتبر هذا القرار معدلا لأحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٤٢ اعفاء عائلة الشهيد من رسم البناء المنصوص عليها قانونا |
242
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٤٢ اعفاء عائلة الشهيد من رسم البناء المنصوص عليها قانونا |
242
عنوان التشريع: قرار رقم ٢٤٢ اعفاء عائلة الشهيد من رسم البناء المنصوص عليها قانوناالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٤٢تاريخ التشريع ١٦-٠٣-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٨٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦– ٢ – ١٩٨١ ما يلي :١- تعفى عائلة الشهيد التي تروم بناء دار سكن على قطعة الارض المخصصة لها او المخصصة للشهيد قبل استشهاده، من رسم البناء المنصوص عليه في القسم الاول من جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدل .٢- يتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٥٧ صرف المنحة المقررة بالقرار ٣٦ لسنة ١٩٨١ الى زوجة الشهيد واولاده او والده اذا كان الشهيد قد تملك قطعة ارض ولم يشرع ببنائها او لم يكتمل |
257
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٥٧ صرف المنحة المقررة بالقرار ٣٦ لسنة ١٩٨١ الى زوجة الشهيد واولاده او والده اذا كان الشهيد قد تملك قطعة ارض ولم يشرع ببنائها او لم يكتمل |
257
عنوان التشريع: قرار رقم ٢٥٧ صرف المنحة المقررة بالقرار ٣٦ لسنة ١٩٨١ الى زوجة الشهيد واولاده او والده اذا كان الشهيد قد تملك قطعة ارض ولم يشرع ببنائها او لم يكتملالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٥٧تاريخ التشريع ٢٣-٠٣-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٩٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢– ٣ – ١٩٨١ ما يلي : ١- تصرف المنحة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٦ في ١١ – ١ – ١٩٨١ البالغة عشرة الاف دينار ، الى زوجة الشهيد واولاده او والدي الشهيد الاعزب اذا كان الشهيد قد تملك قطعة ارض سكنية ولم يشرع ببنائها او لم يكتمل بناؤها قبل استشهاده .٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٦٩ اعادة استرجاع الاراضي الاميرية و تسجيلها باسم الخزنية عند ثبوت ترك زراعتها بدون عذر مشروع |
269
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٦٩ اعادة استرجاع الاراضي الاميرية و تسجيلها باسم الخزنية عند ثبوت ترك زراعتها بدون عذر مشروع |
269
عنوان التشريع: قرار رقم ٢٦٩ اعادة استرجاع الاراضي الاميرية و تسجيلها باسم الخزنية عند ثبوت ترك زراعتها بدون عذر مشروعالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٦٩تاريخ التشريع ٣٠-٠٣-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٦٠ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١ استنادا الى احكام الفقرة ٨ من المادة ٤٤ المعدلة من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٣ - ١٩٧٠ ما يلي: -١ - لوزير المالية اصدار القرار باعتبار الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة والمفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح محلولة واعادة تسجيلها باسم الخزينة اميرية صرفة عند ثبوت ترك زراعتها بدون عذر مشروع او استغلالها لغير الاغراض الزراعية مدة تزيد على ثلاثة سنوات متوالية.٢- لصاحب العلاقة الاعتراض على القرار الصادر وفق الفقرة ١ من هذا القرار لدى رئيس الجمهورية على ان يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوما الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ويكون القرار الصادر بشان هذا الاعتراض قطعيا.٣- تمنح المحاكم من سماع اية دعوى تتعلق بهذا القرار.٤- يلغى كل نص قانوني يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القرار.٥- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتطبق احكامه على كافة الدعاوى والقضايا التي لم تكتسب احكامها الدرجة القطعية.٦- على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القرار. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٣٣٠ تعديل قانون العقوبات المرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ |
330
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٣٣٠ تعديل قانون العقوبات المرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ |
330
عنوان التشريع: قرار رقم ٣٣٠ تعديل قانون العقوبات المرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٣٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣٣٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩– ٣ – ١٩٨١ ما يلي : ١- تلغى العبارة الاخيرة من المادة ٤٢٣ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد .٢- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الجرائم التي ترتكب بعد تاريخ نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٣٧٦ تعديل قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ |
376
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٣٧٦ تعديل قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ |
376
عنوان التشريع: قرار رقم ٣٧٦ تعديل قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٧٦تاريخ التشريع ٢٠-٠٤-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٦ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٤-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣٧٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١– ٣ – ١٩٨١ ما يلي :١- تحل عبارة ممثل عن الشركة العامة لمقاولات المباني ، محل عبارة ممثل عن الشركة العامة للمقاولات الانشائية الواردة في البند جـ من الفقرة ٢ للمادة السادسة من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ .٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٠٤ لسنة ١٩٦٩ (تمليك الاراضي الاميرية) |
404
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٠٤ لسنة ١٩٦٩ (تمليك الاراضي الاميرية) |
404
عنوان التشريع: قرار رقم ٤٠٤ لسنة ١٩٦٩ (تمليك الاراضي الاميرية)التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٠٤تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٧٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١ استناداستنادا إلى أحكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٩-١٩٦٩ ما يلي :١- تمليك الأراضي الأميرية المشيدة عليها الدور تجاوزا داخل حدود بلدية مركز لواء الرمادي واقضيته ونواحيه كافة إلى الأشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين وتسجل بأسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون . ٢- يكون التمليك لقاء بدل مناسب تقرره لجنة تشكل في متصرفية لواء الرمادي لهذا الغرض .٣- يعتبر هذا القرار معدلا لأحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٢٦ عفو عن المحكومين بجرائم سياسية الموجودين خارج العراق |
426
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٢٦ عفو عن المحكومين بجرائم سياسية الموجودين خارج العراق |
426
عنوان التشريع: قرار رقم ٤٢٦ عفو عن المحكومين بجرائم سياسية الموجودين خارج العراقالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٢٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٤-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٥-١٩٧٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٧٥٣ استناد استنادا الى احكام الفقرة ٨ من المادة ٤٤ المعدلة من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٤ - ١٩٧٠ ما يلي: -١- يعفى كافة المحكومين عن جرائم سياسة فقط الموجودين خارج العراق من الاحكام الصادرة بحقهم سواء اكانت تلك الاحكام قد صدرت بحقهم من المحاكم المدنية العادية او المجالس العرفية الملغاة او محاكم امن الدولة.٢- توقف التعقيبات القانونية بحق المشمولين بالفقرة ١ من هذا القرار وتلغى اوامر القاء القبض والكفالات الماخوذة منهم.٣- لا تشمل احكام الفقرتين اعلاه المحكومين عن جرائم سياسية والذين صدرت احكام بحقهم من المحاكم الخاصة او محكمة الثورة.٤- على الوزراء تنفيذ هذا القرار. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٢٧ منح مكافاة نقدية للموظفين |
427
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٢٧ منح مكافاة نقدية للموظفين |
427
عنوان التشريع: قرار رقم ٤٢٧ منح مكافاة نقدية للموظفينالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٢٧تاريخ التشريع ٠٢-٠٥-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٥-١٩٧٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ٨ من المادة ٤٤ المعدلة من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٤ - ١٩٧٠ ما يلي: -١- لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص ان يقرر منح مكافاة نقدية لمن يبرز في مجال عمله من الموظفين ويبز اقرانه ويتفوق عليهم.٢- لرئيس الجمهورية ان يمنح مكافات نقدية او اسمة لمن يثبت تقدما وتفوقا خاصا وملموسا في المجالات العلمية والفكرية والامتاجية بما يفيد المجتمع او البحث العلمي ويتفوق على اقرانه بهذا الشان.٣- على الوزراء تنفيذ هذا القرار. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٦٥ اعطاء رؤساء الوحدات الادارية صلاحية التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية |
465
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٦٥ اعطاء رؤساء الوحدات الادارية صلاحية التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية |
465
عنوان التشريع: قرار رقم ٤٦٥ اعطاء رؤساء الوحدات الادارية صلاحية التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الاداريةالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٦٥تاريخ التشريع ٢٧-٠٤-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٤-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣٩٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ – ٤ – ١٩٨١ ما يلي :١- للمحافظ والقائمقام ومدير الناحية ان يجري التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية ، المعاقب عليها بموجب الفقرة ٩ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٤٨ في ٢٨ – ٤ – ١٩٧٩ ويخول الصلاحيات الممنوحة لقاضي التحقيق بهذا الشان .٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥١٢ عدم ترفع الموظف الى الدرجة الاولى الا اذا كان حائزا على شهادة اعدادية والى الدرجة الثانية الا اذا كان حائزا على شهادة متوسطة |
512
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥١٢ عدم ترفع الموظف الى الدرجة الاولى الا اذا كان حائزا على شهادة اعدادية والى الدرجة الثانية الا اذا كان حائزا على شهادة متوسطة |
512
عنوان التشريع: قرار رقم ٥١٢ عدم ترفع الموظف الى الدرجة الاولى الا اذا كان حائزا على شهادة اعدادية والى الدرجة الثانية الا اذا كان حائزا على شهادة متوسطةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥١٢تاريخ التشريع ١١-٠٥-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٥-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٤٣٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ – ٤ – ١٩٨١ ما يلي :اولا- تلغى الفقرة ٤ من المادة ١٥ من قواعد الخدمة في المؤسسات ويحل محلها ما يلي :ا – لا يرفع الى الدرجة الاولى الا من كان حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل .ب – لا يرفع الى الدرجة الثانية الا من كان حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل على ان يصل الى هذه الدرجة بنفس المدد المطلوبة لوصول اقرانه وفقا لسلم درجات قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل .ثانيا - يسري حكم الفقرة اولا من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٥٤ في ٧ – ٧ – ١٩٧٩ بالنسبة للمشمولين بقواعد الخدمة في المؤسسة العامة للتنمية الزراعية ومن تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٦ في ١٣ – ١ – ١٩٨٠ بالنسبة للمشمولين بقواعد الخدمة في المؤسسات .ثالثا- يحتفظ خريجو الدراستين الابتدائية والمتوسطة ممن نالوا راتب الدرجة الثانية قبل صدور قراري مجلس قيادة الثورة المذكورين اعلاه برواتبهم وعناوين وظائفهم . وتعتبر تلك الرواتب شخصية ولا يجوز تجاوزها بالنسبة لخريجي الدراسة الابتدائية . ويستمر خريجو الدراسة المتوسطة على تناول العلاوات السنوية لحين بلوغ رواتبهم الحد الاعلى للدرجة المذكورة .رابعا - تصرف فروقات الرواتب للمشمولين بالفقرة ثالثا من هذا القرار اذا كانت قد خفضت رواتبهم تنفيذا لقراري مجلس قيادة الثورة المذكورين اعلاه .خامسا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥١٦ تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض لزوجة الشهيد ان لم يكن له اولاد او تؤول للاخوة القاصرين |
516
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥١٦ تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض لزوجة الشهيد ان لم يكن له اولاد او تؤول للاخوة القاصرين |
516
عنوان التشريع: قرار رقم ٥١٦ تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض لزوجة الشهيد ان لم يكن له اولاد او تؤول للاخوة القاصرينالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥١٦تاريخ التشريع ١١-٠٥-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٥-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٤٣٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ – ٤ – ١٩٨١ ما يلي : ١- يتم تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية المنصوص عليها في الفقرة ١ من قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ١٧٥٠ في ٢٩ – ١١ – ١٩٨٠ و ٣٦ في ١١ – ١ – ١٩٨١ لزوجة الشهيد فقط ان لم يكن له اولاد .٢- تؤول الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية للاخوة القاصرين الذين يعيلهم الشهيد الاعزب الذي توفي والداه قبل استشهاده . على ان تحجب عن هؤلاء القاصرين الدار او الشقة السكنية المخصصة لهم بموجب الفقرة ٤ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٧٥٠ في ٢٩ – ١١ – ١٩٨٠ .٣- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٦٥ يشترط في من يقبل في المعهد القضائي عراقيا بالولادة تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ |
665
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٦٥ يشترط في من يقبل في المعهد القضائي عراقيا بالولادة تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ |
665
عنوان التشريع: قرار رقم ٦٦٥ يشترط في من يقبل في المعهد القضائي عراقيا بالولادة تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٦٥تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥١٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ – ٥ – ١٩٨١ ما يلي : ١- يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .٢- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام الفقرة اولا / ا من مادة ٧ من قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ والفقرة اولا من المادة ٤١ من قانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ والفقرة اولا من المادة ٣٦ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ .٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٧٠٥ معاقبة سائق السيارة الحكومية المخالفة بغرامة تستقطع من راتبه |
705
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٧٠٥ معاقبة سائق السيارة الحكومية المخالفة بغرامة تستقطع من راتبه |
705
عنوان التشريع: قرار رقم ٧٠٥ معاقبة سائق السيارة الحكومية المخالفة بغرامة تستقطع من راتبهالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠٥تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥٥٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧– ٥ – ١٩٨١ ما يلي : ١ - يعاقب سائق السيارة الحكومية المخالف لبيان وزارة الداخلية المرقم ٣٧ في ١٧ – ٥ – ١٩٨١ بغرامة لا تقل عن ٢٠ دينارا ولا تزيد على ٤٠ دينارا وتستقطع من راتبه .٢ - يخول وزير الداخلية صلاحية فرض الغرامة الواردة في الفقرة ١ من هذا القرار . ويخول كذلك صلاحية حجز السائق المخالف مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في الحالات الضرورية او عند تكرار المخالفة لاكثر من مرتين . ويعتبر قرار الوزير في ذلك قطعيا وواجب التنفيذ .٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٧٩٧ تحمل المنظمات الجماهيرية رواتب واجور ومخصصات من نسب العمل لديها من القطاع الاشتراكي والمختلط |
797
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٧٩٧ تحمل المنظمات الجماهيرية رواتب واجور ومخصصات من نسب العمل لديها من القطاع الاشتراكي والمختلط |
797
عنوان التشريع: قرار رقم ٧٩٧ تحمل المنظمات الجماهيرية رواتب واجور ومخصصات من نسب العمل لديها من القطاع الاشتراكي والمختلطالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٩٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٧ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٤٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد النص استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ - ٦ - ١٩٨١ ما يلي: -١ - تتحمل المنظمات الجماهيرية عند تنسيب اي من منتسبي القطاع الاشتراكي والمختلط, للعمل لديها جميع الرواتب والاجور والمخصصات المتحققة له عند تنسيبه طيلة مدة التنسيب .٢ - يتولى الوزراء المختصون والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٨١٧ تعديل القرار رقم ٢٢٢ في ٢٦/ ٢/ ١٩٧٧ |
817
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٨١٧ تعديل القرار رقم ٢٢٢ في ٢٦/ ٢/ ١٩٧٧ |
817
عنوان التشريع: قرار رقم ٨١٧ تعديل القرار رقم ٢٢٢ في ٢٦/ ٢/ ١٩٧٧التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨١٧تاريخ التشريع ١٣-٠٧-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٩ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٦١ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد النصالاحكام المرتبطة بالمادة استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ٦ - ١٩٨١ مايلي : -اولا - تعدل الفقرة (ب) من البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٢ في ٢٦ - ٢ - ١٩٧٧, وتقرا على النحو التالي :ب - ١ - لا يجوز تسجيل التصرفات العقارية على البساتين والاراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة (بالستثناء الجمعيات التعاونية لبناء المساكن) الواقعة ضمن المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الاساسية, اذا كانت التصاميم المذكورة تقرر لها استعمالات غير زراعية, وتملك الى الدولة وتسجل باسم امانة العاصمة او البلديات ذات العلاقة (تبعا لموقعها) ويتم التعويض عنها عينا من اراضي الاصلاح الزراعي خارج حدود امانة العاصمة او البلديات . وان تعذر ذلك او عدم رغبة صاحبها في التعويض العيني يصار الى التعويض النقدي الذي يقدر حسب اسس التقدير والتعويض المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ من قبل لجنة تشكل بامر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والبلديات او امانة العاصمة (تبعا للموقع) والتسجيل العقاري ومالك الارض او البستان ويكون قرار اللجنة قطعيا .٢ - تعد الارض زراعية لاغراض هذا القرار اذا كانت تستغل بالزراعة عادة او كانت قابلة للاستغلال الزراعي بطبيعتها او بواقع حالها وقت طلب التمليك, بصرف النظر عن جنسها المسجل في السجل العقاري, وتعد بستانا كل ارض مغروسة بالاشجار او النخيل وتتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي .٣ - عند حصول خلاف بين الجهات الرسمية واصحاب الاربض على تحديد جنس الارض او البستان حسب الوصف المعين في هذا القرار تتولى اللجنة المنصوص عليه في الفقرة (ب - ١) من هذا البند تحديده وتقرير توفر الصفة الزراعية او البستنة في الارض او البساتين المطلوب تملكها, ويخضع قرار اللجنة للطعن لدى محكمة بداءة موقع العقار خلال ١٥ يوما من تاريخ صدوره ويكون قرارا المحكمة بهذا الشان باتا .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وتسرى احكامه على القضايا التي لم تقترن بالتسجيل في السجل العقاري قبل نفاذه .ثالثا - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٨٢٠ استحقاق طالب البعثة او الاجازة الدراسية نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق |
820
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٨٢٠ استحقاق طالب البعثة او الاجازة الدراسية نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق |
820
عنوان التشريع: قرار رقم ٨٢٠ استحقاق طالب البعثة او الاجازة الدراسية نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراقالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٢٠تاريخ التشريع ١٣-٠٧-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٩ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٦٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد النص استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ٦ - ١٩٨١ مايلي: -١ - يستحق طالب البعثة او الاجازة الدراسية او الزمالة الدراسية في حالة وفاة اي منهم او من يعيلهم شرعا خارج القطر, نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق .(١)٢ - تعد اصولية اوامر الصرف السابقة التي اصدرتها دائرة البعثات على الحالات المشار اليه في (١) من هذا القرار .٣ - يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش ١ - تضاف عبارة (او الزمالة الدراسية) بعد عبارة (الاجازة الدراسية) الواردة في الفقرة (١) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٩٨ لسنة ١٩٨١...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٨٨٠ اعفاء المبالغ المستحقة للعراقيين نتيجة نزع ملكية العقار من ضريبة الدخل |
880
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٨٨٠ اعفاء المبالغ المستحقة للعراقيين نتيجة نزع ملكية العقار من ضريبة الدخل |
880
عنوان التشريع: قرار رقم ٨٨٠ اعفاء المبالغ المستحقة للعراقيين نتيجة نزع ملكية العقار من ضريبة الدخلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٨٠تاريخ التشريع ٢٠-٠٧-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٩٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد النصاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ - ٧ - ١٩٨١ ما يلي: -١ - تعفى من ضريبة الدخل المبالغ التي تؤول الى المستحقين العراقيين نتيجة اجراءات نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه مهما كان نوعها وجنسها, سواء اكان ذلك باسم الاستملاك او الاستيلاء بعوض او الاستبدال او الاطفاء او باي تعبير قانوني اخر مماثل .٢ - تسري احكام هذا القرار على القبضايا القائمة قبل تنفيذه بما فيه القضايا التي صدرت فيها احكام او قرارات لم تكتسب الدرجة القطعية قبل ١ - ١ - ١٩٨٠ .٣ - ترد الضرائب المستوفاة الى المستحقين اذا قدمت طلبات ردها قبل ١ - ١ - ١٩٨٢ .٤ - لا يعمل باي نص قانون يتعارض واحكام هذا القرار ولاغراضه .٥ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٩٢٢ عدم السماح للمعوق الذي حصل على سيارة بنقل ملكيتها للغير الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها |
922
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٩٢٢ عدم السماح للمعوق الذي حصل على سيارة بنقل ملكيتها للغير الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها |
922
عنوان التشريع: قرار رقم ٩٢٢ عدم السماح للمعوق الذي حصل على سيارة بنقل ملكيتها للغير الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليهاالتصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٢٢تاريخ التشريع ٠٣-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٣ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٢٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ٧ - ١٩٨١ ما يلي: -١-أ- يسمح للمعوق الذي حصل على سيارة ذات مواصفات خاصة بالمعوقين بنقل ملكية السيارة إلى الغير بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها ، أو بعد مضي ثلاث سنوات بالنسبة للمعوق العسكري على أن يكون من انتقلت إليه ملكية السيارة مصابا بذات العاهة وبتأييد من وزارة الصحة .ب- ويسمح للمعوق كذلك بنقل ملكية السيارة بعد مضي المدة المشار إليها في (أ) أعلاه إلى شخص غير معوق بشرط استيفاء الرسوم الكمركية والعمولة المترتبة عليها ويحرم البائع في هذه الحالة من الحصول على سيارة مماثلة .(١) ٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١) - عدلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٣٠ لسنة ١٩٨٢ النص القديم١ - لا يسمح للمعوق الذي حصل على سيارة ذات مواصفات خاصة بالمعوقين بنقل ملكية السيارة الى الغير قبل مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها . على ان يكون من انتقلت اليه ملكية السيارة مصابا بذات العاهة وبتاييد من وزارة البصحة, وتكون المدة ثلاث سنوات بالنسبة للمعوق العسكري ....