قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٨٢٠ استحقاق طالب البعثة او الاجازة الدراسية نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق | 820

عنوان التشريع: قرار رقم ٨٢٠ استحقاق طالب البعثة او الاجازة الدراسية نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٢٠

تاريخ التشريع       ١٣-٠٧-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٩ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٦٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

النص

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ٦ - ١٩٨١ مايلي: -

١ - يستحق طالب البعثة او الاجازة الدراسية او الزمالة الدراسية في حالة وفاة اي منهم او من يعيلهم شرعا خارج القطر, نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق .(١)

٢ - تعد اصولية اوامر الصرف السابقة التي اصدرتها دائرة البعثات على الحالات المشار اليه في (١) من هذا القرار .

٣ - يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار .

 

 

                                                                       صدام حسين

 

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الهوامش

 

 

١ - تضاف عبارة (او الزمالة الدراسية) بعد عبارة (الاجازة الدراسية) الواردة في الفقرة (١) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٩٨ لسنة ١٩٨١