عنوان التشريع: قرار رقم ٨٢٠ استحقاق طالب البعثة او الاجازة الدراسية نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٢٠
تاريخ التشريع ١٣-٠٧-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٩ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٦٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
النص
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ٦ - ١٩٨١ مايلي: -
١ - يستحق طالب البعثة او الاجازة الدراسية او الزمالة الدراسية في حالة وفاة اي منهم او من يعيلهم شرعا خارج القطر, نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق .(١)
٢ - تعد اصولية اوامر الصرف السابقة التي اصدرتها دائرة البعثات على الحالات المشار اليه في (١) من هذا القرار .
٣ - يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
١ - تضاف عبارة (او الزمالة الدراسية) بعد عبارة (الاجازة الدراسية) الواردة في الفقرة (١) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٩٨ لسنة ١٩٨١