عنوان التشريع: قرار رقم ٤٢٧ منح مكافاة نقدية للموظفين
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٢٧
تاريخ التشريع ٠٢-٠٥-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٥-١٩٧٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ٨ من المادة ٤٤ المعدلة من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٤ - ١٩٧٠ ما يلي: -
١- لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص ان يقرر منح مكافاة نقدية لمن يبرز في مجال عمله من الموظفين ويبز اقرانه ويتفوق عليهم.
٢- لرئيس الجمهورية ان يمنح مكافات نقدية او اسمة لمن يثبت تقدما وتفوقا خاصا وملموسا في المجالات العلمية والفكرية والامتاجية بما يفيد المجتمع او البحث العلمي ويتفوق على اقرانه بهذا الشان.
٣- على الوزراء تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة