قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٢٧ منح مكافاة نقدية للموظفين | 427

عنوان التشريع: قرار رقم ٤٢٧ منح مكافاة نقدية للموظفين

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٢٧

تاريخ التشريع       ٠٢-٠٥-١٩٧٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٥-١٩٧٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ٨ من المادة ٤٤ المعدلة من الدستور الموقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٤ - ١٩٧٠ ما يلي: -

١- لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص ان يقرر منح مكافاة نقدية لمن يبرز في مجال عمله من الموظفين ويبز اقرانه ويتفوق عليهم.

٢- لرئيس الجمهورية ان يمنح مكافات نقدية او اسمة لمن يثبت تقدما وتفوقا خاصا وملموسا في المجالات العلمية والفكرية والامتاجية بما يفيد المجتمع او البحث العلمي ويتفوق على اقرانه بهذا الشان.

٣- على الوزراء تنفيذ هذا القرار.

 

                                                        احمد حسن البكر

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة