قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٩٢٢ عدم السماح للمعوق الذي حصل على سيارة بنقل ملكيتها للغير الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها | 922

عنوان التشريع: قرار رقم ٩٢٢ عدم السماح للمعوق الذي حصل على سيارة بنقل ملكيتها للغير الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها

التصنيف مرور ومركبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٢٢

تاريخ التشريع       ٠٣-٠٨-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٣ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٢٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ٧ - ١٩٨١ ما يلي: -

١-أ- يسمح للمعوق الذي حصل على سيارة ذات مواصفات خاصة بالمعوقين بنقل ملكية السيارة إلى الغير بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها ، أو بعد مضي ثلاث سنوات بالنسبة للمعوق العسكري على أن يكون من انتقلت إليه ملكية السيارة مصابا بذات العاهة وبتأييد من وزارة الصحة .

ب- ويسمح للمعوق كذلك بنقل ملكية السيارة بعد مضي المدة المشار إليها في (أ) أعلاه إلى شخص غير معوق بشرط استيفاء الرسوم الكمركية والعمولة المترتبة عليها ويحرم البائع في هذه الحالة من الحصول على سيارة مماثلة .(١)

 

٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

                                                                           صدام حسين

                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

 

 

(١) - عدلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٣٠ لسنة ١٩٨٢

 

النص القديم

١ - لا يسمح للمعوق الذي حصل على سيارة ذات مواصفات خاصة بالمعوقين بنقل ملكية السيارة الى الغير قبل مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها . على ان يكون من انتقلت اليه ملكية السيارة مصابا بذات العاهة وبتاييد من وزارة البصحة, وتكون المدة ثلاث سنوات بالنسبة للمعوق العسكري .