قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٥٧ صرف المنحة المقررة بالقرار ٣٦ لسنة ١٩٨١ الى زوجة الشهيد واولاده او والده اذا كان الشهيد قد تملك قطعة ارض ولم يشرع ببنائها او لم يكتمل | 257

عنوان التشريع: قرار رقم ٢٥٧ صرف المنحة المقررة بالقرار ٣٦ لسنة ١٩٨١ الى زوجة الشهيد واولاده او والده اذا كان الشهيد قد تملك قطعة ارض ولم يشرع ببنائها او لم يكتمل

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٥٧

تاريخ التشريع       ٢٣-٠٣-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٩٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢– ٣ – ١٩٨١ ما يلي :

 

١- تصرف المنحة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٦ في ١١ – ١ – ١٩٨١ البالغة عشرة الاف دينار ، الى زوجة الشهيد واولاده او والدي الشهيد الاعزب اذا كان الشهيد قد تملك قطعة ارض سكنية ولم يشرع ببنائها او لم يكتمل بناؤها قبل استشهاده .

٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

                                                                   صدام حسين

 

                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة