عنوان التشريع: قرار رقم ٨٨٠ اعفاء المبالغ المستحقة للعراقيين نتيجة نزع ملكية العقار من ضريبة الدخل
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٨٠
تاريخ التشريع ٢٠-٠٧-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٩٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
النص
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ - ٧ - ١٩٨١ ما يلي: -
١ - تعفى من ضريبة الدخل المبالغ التي تؤول الى المستحقين العراقيين نتيجة اجراءات نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه مهما كان نوعها وجنسها, سواء اكان ذلك باسم الاستملاك او الاستيلاء بعوض او الاستبدال او الاطفاء او باي تعبير قانوني اخر مماثل .
٢ - تسري احكام هذا القرار على القبضايا القائمة قبل تنفيذه بما فيه القضايا التي صدرت فيها احكام او قرارات لم تكتسب الدرجة القطعية قبل ١ - ١ - ١٩٨٠ .
٣ - ترد الضرائب المستوفاة الى المستحقين اذا قدمت طلبات ردها قبل ١ - ١ - ١٩٨٢ .
٤ - لا يعمل باي نص قانون يتعارض واحكام هذا القرار ولاغراضه .
٥ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة