عنوان التشريع: قرار رقم ٦٦٥ يشترط في من يقبل في المعهد القضائي عراقيا بالولادة تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٦٥
تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥١٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ – ٥ – ١٩٨١ ما يلي :
١- يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .
٢- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام الفقرة اولا / ا من مادة ٧ من قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ والفقرة اولا من المادة ٤١ من قانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ والفقرة اولا من المادة ٣٦ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ .
٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة