قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٧٠٥ معاقبة سائق السيارة الحكومية المخالفة بغرامة تستقطع من راتبه | 705

عنوان التشريع: قرار رقم ٧٠٥ معاقبة سائق السيارة الحكومية المخالفة بغرامة تستقطع من راتبه

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٠٥

تاريخ التشريع       ١٥-٠٦-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥٥٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت .

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧– ٥ – ١٩٨١ ما يلي :

 

١ - يعاقب سائق السيارة الحكومية المخالف لبيان وزارة الداخلية المرقم ٣٧ في ١٧ – ٥ – ١٩٨١ بغرامة لا تقل عن ٢٠ دينارا ولا تزيد على ٤٠ دينارا وتستقطع من راتبه .

٢ - يخول وزير الداخلية صلاحية فرض الغرامة الواردة في الفقرة ١ من هذا القرار . ويخول كذلك صلاحية حجز السائق المخالف مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في الحالات الضرورية او عند تكرار المخالفة لاكثر من مرتين . ويعتبر قرار الوزير في ذلك قطعيا وواجب التنفيذ .

٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صدام حسين

 

 رئيس مجلس قيادة الثورة