عنوان التشريع: قرار رقم ٧٠٥ معاقبة سائق السيارة الحكومية المخالفة بغرامة تستقطع من راتبه
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٠٥
تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥٥٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧– ٥ – ١٩٨١ ما يلي :
١ - يعاقب سائق السيارة الحكومية المخالف لبيان وزارة الداخلية المرقم ٣٧ في ١٧ – ٥ – ١٩٨١ بغرامة لا تقل عن ٢٠ دينارا ولا تزيد على ٤٠ دينارا وتستقطع من راتبه .
٢ - يخول وزير الداخلية صلاحية فرض الغرامة الواردة في الفقرة ١ من هذا القرار . ويخول كذلك صلاحية حجز السائق المخالف مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في الحالات الضرورية او عند تكرار المخالفة لاكثر من مرتين . ويعتبر قرار الوزير في ذلك قطعيا وواجب التنفيذ .
٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة