قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٠٤ لسنة ١٩٦٩ (تمليك الاراضي الاميرية) | 404

عنوان التشريع: قرار رقم ٤٠٤ لسنة ١٩٦٩ (تمليك الاراضي الاميرية)

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٠٤

تاريخ التشريع       ١٤-٠٩-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٧٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١

 

استناد

استنادا إلى أحكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٩-١٩٦٩ ما يلي :

١- تمليك الأراضي الأميرية المشيدة عليها الدور تجاوزا داخل حدود بلدية مركز لواء الرمادي واقضيته ونواحيه كافة إلى الأشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين وتسجل بأسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون .

 

٢- يكون التمليك لقاء بدل مناسب تقرره لجنة تشكل في متصرفية لواء الرمادي لهذا الغرض .

٣- يعتبر هذا القرار معدلا لأحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ .

 

                                                              احمد حسن البكر

                                                         رئيس مجلس قيادة الثورة