قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٣٧٦ تعديل قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ | 376

عنوان التشريع: قرار رقم ٣٧٦ تعديل قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٧٦

تاريخ التشريع       ٢٠-٠٤-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٦ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٤-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣٧٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١– ٣ – ١٩٨١ ما يلي :

١- تحل عبارة ممثل عن الشركة العامة لمقاولات المباني ، محل عبارة ممثل عن الشركة العامة للمقاولات الانشائية الواردة في البند جـ من الفقرة ٢ للمادة السادسة من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ .

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                     صدام حسين

 

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة