عنوان التشريع: قرار رقم ٣٧٦ تعديل قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٧٦
تاريخ التشريع ٢٠-٠٤-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٦ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٤-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣٧٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١– ٣ – ١٩٨١ ما يلي :
١- تحل عبارة ممثل عن الشركة العامة لمقاولات المباني ، محل عبارة ممثل عن الشركة العامة للمقاولات الانشائية الواردة في البند جـ من الفقرة ٢ للمادة السادسة من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ .
٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة