عنوان التشريع: قرار رقم ٢٦٩ اعادة استرجاع الاراضي الاميرية و تسجيلها باسم الخزنية عند ثبوت ترك زراعتها بدون عذر مشروع
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٦٩
تاريخ التشريع ٣٠-٠٣-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٦٠ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١
استنادا الى احكام الفقرة ٨ من المادة ٤٤ المعدلة من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٣ - ١٩٧٠ ما يلي: -
١ - لوزير المالية اصدار القرار باعتبار الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة والمفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح محلولة واعادة تسجيلها باسم الخزينة اميرية صرفة عند ثبوت ترك زراعتها بدون عذر مشروع او استغلالها لغير الاغراض الزراعية مدة تزيد على ثلاثة سنوات متوالية.
٢- لصاحب العلاقة الاعتراض على القرار الصادر وفق الفقرة ١ من هذا القرار لدى رئيس الجمهورية على ان يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوما الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ويكون القرار الصادر بشان هذا الاعتراض قطعيا.
٣- تمنح المحاكم من سماع اية دعوى تتعلق بهذا القرار.
٤- يلغى كل نص قانوني يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القرار.
٥- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتطبق احكامه على كافة الدعاوى والقضايا التي لم تكتسب احكامها الدرجة القطعية.
٦- على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة