قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥١٦ تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض لزوجة الشهيد ان لم يكن له اولاد او تؤول للاخوة القاصرين | 516

عنوان التشريع: قرار رقم ٥١٦ تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض لزوجة الشهيد ان لم يكن له اولاد او تؤول للاخوة القاصرين

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥١٦

تاريخ التشريع       ١١-٠٥-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٥-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٤٣٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ – ٤ – ١٩٨١ ما يلي :

 

١- يتم تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية المنصوص عليها في الفقرة ١ من قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ١٧٥٠ في ٢٩ – ١١ – ١٩٨٠ و ٣٦ في ١١ – ١ – ١٩٨١ لزوجة الشهيد فقط ان لم يكن له اولاد .

٢- تؤول الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية للاخوة القاصرين الذين يعيلهم الشهيد الاعزب الذي توفي والداه قبل استشهاده . على ان تحجب عن هؤلاء القاصرين الدار او الشقة السكنية المخصصة لهم بموجب الفقرة ٤ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٧٥٠ في ٢٩ – ١١ – ١٩٨٠ .

٣- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

                                                    صدام حسين

 

                                             رئيس مجلس قيادة الثورة