عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٣ الافضلية في تعيين الموظفين و الموظفات في الوزارات و الادارات العامة
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٣
تاريخ التشريع ٠٤-٠٢-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٧ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
استناد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ - ١ - ١٩٧٠ ما يلي: -
١- تلتزم الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بوجوب ترجيح الخريجات والخريجين للسنين السابقة تباعا على الخريجات والخريجين للسنين اللاحقة وذلك عند النظر بتعيين الموظفات والموظفين وعليها مراعاة هذه الخطة عند مفاتحة مجلس الخدمة بهذا الشان.
٢- يلتزم مجلس الخدمة العامة بوجوب مراعاة ما جاء في الفقرة اعلاه عند ممارسة صلاحياته بملء شواغر الوزارات والدوائر وعليه ان لا يعطي فرصة للخريج في سنة لاحقة بان ينافس الخريج لسنة سابقة.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة