قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥١٢ عدم ترفع الموظف الى الدرجة الاولى الا اذا كان حائزا على شهادة اعدادية والى الدرجة الثانية الا اذا كان حائزا على شهادة متوسطة | 512

عنوان التشريع: قرار رقم ٥١٢ عدم ترفع الموظف الى الدرجة الاولى الا اذا كان حائزا على شهادة اعدادية والى الدرجة الثانية الا اذا كان حائزا على شهادة متوسطة

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥١٢

تاريخ التشريع       ١١-٠٥-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٥-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٤٣٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ – ٤ – ١٩٨١ ما يلي :

اولا- تلغى الفقرة ٤ من المادة ١٥ من قواعد الخدمة في المؤسسات ويحل محلها ما يلي :

ا – لا يرفع الى الدرجة الاولى الا من كان حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل .

ب – لا يرفع الى الدرجة الثانية الا من كان حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل على ان يصل الى هذه الدرجة بنفس المدد المطلوبة لوصول اقرانه وفقا لسلم درجات قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل .

ثانيا - يسري حكم الفقرة اولا من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٥٤ في ٧ – ٧ – ١٩٧٩ بالنسبة للمشمولين بقواعد الخدمة في المؤسسة العامة للتنمية الزراعية ومن تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٦ في ١٣ – ١ – ١٩٨٠ بالنسبة للمشمولين بقواعد الخدمة في المؤسسات .

ثالثا- يحتفظ خريجو الدراستين الابتدائية والمتوسطة ممن نالوا راتب الدرجة الثانية قبل صدور قراري مجلس قيادة الثورة المذكورين اعلاه برواتبهم وعناوين وظائفهم . وتعتبر تلك الرواتب شخصية ولا يجوز تجاوزها بالنسبة لخريجي الدراسة الابتدائية . ويستمر خريجو الدراسة المتوسطة على تناول العلاوات السنوية لحين بلوغ رواتبهم الحد الاعلى للدرجة المذكورة .

رابعا - تصرف فروقات الرواتب للمشمولين بالفقرة ثالثا من هذا القرار اذا كانت قد خفضت رواتبهم تنفيذا لقراري مجلس قيادة الثورة المذكورين اعلاه .

خامسا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

 

                                                                          صدام حسين

 

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة