قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٣٣٠ تعديل قانون العقوبات المرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ | 330

عنوان التشريع: قرار رقم ٣٣٠ تعديل قانون العقوبات المرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٣٠

تاريخ التشريع       ٠٦-٠٤-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣٣٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩– ٣ – ١٩٨١ ما يلي :

 

١- تلغى العبارة الاخيرة من المادة ٤٢٣ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد .

٢- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الجرائم التي ترتكب بعد تاريخ نفاذه .

 

                                                          صدام حسين

 

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة