عنوان التشريع: قرار رقم ٣٣٠ تعديل قانون العقوبات المرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٣٠
تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣٣٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩– ٣ – ١٩٨١ ما يلي :
١- تلغى العبارة الاخيرة من المادة ٤٢٣ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد .
٢- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الجرائم التي ترتكب بعد تاريخ نفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة