عنوان التشريع: قرار رقم ٤٢٦ عفو عن المحكومين بجرائم سياسية الموجودين خارج العراق
التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - عفو
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٢٦
تاريخ التشريع ٢٢-٠٤-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٥-١٩٧٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٧٥٣
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ٨ من المادة ٤٤ المعدلة من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٤ - ١٩٧٠ ما يلي: -
١- يعفى كافة المحكومين عن جرائم سياسة فقط الموجودين خارج العراق من الاحكام الصادرة بحقهم سواء اكانت تلك الاحكام قد صدرت بحقهم من المحاكم المدنية العادية او المجالس العرفية الملغاة او محاكم امن الدولة.
٢- توقف التعقيبات القانونية بحق المشمولين بالفقرة ١ من هذا القرار وتلغى اوامر القاء القبض والكفالات الماخوذة منهم.
٣- لا تشمل احكام الفقرتين اعلاه المحكومين عن جرائم سياسية والذين صدرت احكام بحقهم من المحاكم الخاصة او محكمة الثورة.
٤- على الوزراء تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة