عنوان التشريع: قرار رقم ٤٦٥ اعطاء رؤساء الوحدات الادارية صلاحية التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية
التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٦٥
تاريخ التشريع ٢٧-٠٤-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٤-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣٩٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ – ٤ – ١٩٨١ ما يلي :
١- للمحافظ والقائمقام ومدير الناحية ان يجري التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية ، المعاقب عليها بموجب الفقرة ٩ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٤٨ في ٢٨ – ٤ – ١٩٧٩ ويخول الصلاحيات الممنوحة لقاضي التحقيق بهذا الشان .
٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة