قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٦٥ اعطاء رؤساء الوحدات الادارية صلاحية التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية | 465

عنوان التشريع: قرار رقم ٤٦٥ اعطاء رؤساء الوحدات الادارية صلاحية التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٦٥

تاريخ التشريع       ٢٧-٠٤-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٤-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣٩٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ – ٤ – ١٩٨١ ما يلي :

١- للمحافظ والقائمقام ومدير الناحية ان يجري التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية ، المعاقب عليها بموجب الفقرة ٩ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٤٨ في ٢٨ – ٤ – ١٩٧٩ ويخول الصلاحيات الممنوحة لقاضي التحقيق بهذا الشان .

٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                    صدام حسين

 

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة