عنوان التشريع: قرار رقم ٢٤٢ اعفاء عائلة الشهيد من رسم البناء المنصوص عليها قانونا
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٤٢
تاريخ التشريع ١٦-٠٣-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٨٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦– ٢ – ١٩٨١ ما يلي :
١- تعفى عائلة الشهيد التي تروم بناء دار سكن على قطعة الارض المخصصة لها او المخصصة للشهيد قبل استشهاده، من رسم البناء المنصوص عليه في القسم الاول من جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدل .
٢- يتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة