عنوان التشريع: قرار رقم ١٤٠ لسنة ١٩٦٩ (تمليك الاراضي الاميرية)
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤٠
تاريخ التشريع ٣٠-٠٤-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٢٢ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا إلى أحكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٤-١٩٦٩ ما يلي :
١- تمليك الأراضي الأميرية المشيدة عليها الدور في قضاء حديثة إلى الأشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين بدون بدل وتسجل بأسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون .
٢- يعتبر هذا القرار معدلا لأحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة