قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٨١٧ تعديل القرار رقم ٢٢٢ في ٢٦/ ٢/ ١٩٧٧ | 817

عنوان التشريع: قرار رقم ٨١٧ تعديل القرار رقم ٢٢٢ في ٢٦/ ٢/ ١٩٧٧

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨١٧

تاريخ التشريع       ١٣-٠٧-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٩ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٦١ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

النص

الاحكام المرتبطة بالمادة

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ٦ - ١٩٨١ مايلي : -

اولا - تعدل الفقرة (ب) من البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٢ في ٢٦ - ٢ - ١٩٧٧, وتقرا على النحو التالي :

ب - ١ - لا يجوز تسجيل التصرفات العقارية على البساتين والاراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة (بالستثناء الجمعيات التعاونية لبناء المساكن) الواقعة ضمن المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الاساسية, اذا كانت التصاميم المذكورة تقرر لها استعمالات غير زراعية, وتملك الى الدولة وتسجل باسم امانة العاصمة او البلديات ذات العلاقة (تبعا لموقعها) ويتم التعويض عنها عينا من اراضي الاصلاح الزراعي خارج حدود امانة العاصمة او البلديات . وان تعذر ذلك او عدم رغبة صاحبها في التعويض العيني يصار الى التعويض النقدي الذي يقدر حسب اسس التقدير والتعويض المنصوص عليها في  قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ من قبل لجنة تشكل بامر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والبلديات او امانة العاصمة (تبعا للموقع) والتسجيل العقاري ومالك الارض او البستان ويكون قرار اللجنة قطعيا .

٢ - تعد الارض زراعية لاغراض هذا القرار اذا كانت تستغل بالزراعة عادة او كانت قابلة للاستغلال الزراعي بطبيعتها او بواقع حالها وقت طلب التمليك, بصرف النظر عن جنسها المسجل في السجل العقاري, وتعد بستانا كل ارض مغروسة بالاشجار او النخيل وتتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي .

٣ - عند حصول خلاف بين الجهات الرسمية واصحاب الاربض على تحديد جنس الارض او البستان حسب الوصف المعين في هذا القرار تتولى اللجنة المنصوص عليه في الفقرة (ب - ١) من هذا البند تحديده وتقرير توفر الصفة الزراعية او البستنة في الارض او البساتين المطلوب تملكها, ويخضع قرار اللجنة للطعن لدى محكمة بداءة موقع العقار خلال ١٥ يوما من تاريخ صدوره ويكون قرارا المحكمة بهذا الشان باتا .

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وتسرى احكامه على القضايا التي لم تقترن بالتسجيل في السجل العقاري قبل نفاذه .

ثالثا - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

 

                                                                                 صدام حسين

                                                                          رئيس مجلس قيادة الثورة