قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 1969 قرار بزيادة الضميمة الكمركية |
184
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 1969 قرار بزيادة الضميمة الكمركية |
184
عنوان التشريع: قرار بزيادة الضميمة الكمركيةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٤تاريخ التشريع ٢٠-٠٥-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٣٣ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٦ مادة وحيدةاستنادا الى احكام الفقرة الثامنة من المادة (٤٤) من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ١ - ١٩٦٩ ما يلي : -زيادة الضميمة الكمركية المفروضة بموجب مادة ٣ من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم ١٧٢ لسنة ١٩٦٧ من ١٠ % الى ١٥ % وان تسرى هذه الزيادة على جميع البضائع التي لم يسدد عنها الرسم الكمركي قبل تاريخ هذا القرار . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 394 لسنة 1969 قرار بمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة ويستشهدوا راتبا تقاعديا |
394
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 394 لسنة 1969 قرار بمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة ويستشهدوا راتبا تقاعديا |
394
عنوان التشريع: قرار بمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة ويستشهدوا راتبا تقاعدياالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٩٤تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣١ مادة وحيدةاستنادا الى احكامالمادة ٤٤ الفقرة ٨ من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٨ - ١٩٦٩ ما يلي : -يمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة الذي يستشهدون في الحركات الفعلية راتبا تقاعديا برتبة شرطي اكمل الخدمة التقاعدية وفقا ل قانون خدمة الشرطة والامن ويستحق عيالهم المخصصات التقاعدية وفقا للقانون المذكور .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٧٤ في ٢ - ٩ - ١٩٦٩...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 420 لسنة 1969 قرار بوقف تصحيح تصنيف الاراضي الاميرية |
420
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 420 لسنة 1969 قرار بوقف تصحيح تصنيف الاراضي الاميرية |
420
عنوان التشريع: قرار بوقف تصحيح تصنيف الاراضي الاميريةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٢٠تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٠ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣٢ استناد قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ٩ - ١٩٦٩ ما يلي : -١- يوقف تصحيح صنف الاراضي الاميرية كافة التي يجرى تصحيح صنفها بموجب القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته مهما كان الغرض من التصحيح سواء كان بناء على طلب صاحب العلاقة او من قبل الخزينة وسواء كان عينا او ببدل المثل .٢- يشمل ايقاف معاملات التصحيح المعاملات التي بوشر بها ما دامت لم تسجل في دوائر الطابو وعند صدور هذا القرار .٣- يوقف صرف اي تعويض عن المنشات والمحدثات والمغروسات بسبب تصحيح الصنف ويشمل ذلك كافة المعاملات حتى تلك التي تم تسجيلها في دوائر الطابو .ط احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 455 لسنة 1983 قرار تاجير مساحة لا تقل عن خمسة دونم لكل من يرغب في انشاء مشغل للفواكه |
455
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 455 لسنة 1983 قرار تاجير مساحة لا تقل عن خمسة دونم لكل من يرغب في انشاء مشغل للفواكه |
455
عنوان التشريع: قرار تاجير مساحة لا تقل عن خمسة دونم لكل من يرغب في انشاء مشغل للفواكهالتصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٥٥تاريخ التشريع ٠٢-٠٥-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٧ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٥-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٣٤٧ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٤-١٩٨٣ ما يلي : - ١- تؤجر مساحة لا تقل عن خمسة دوانم من الارض لكل من يرغب في انشاء مشتل للفواكهة والخضراوات ونباتات الزينة . وفي حالة انشاء مشتل لفسائل النخيل التي تحدد اصنافها من قبل الهيئة العامة للبستنة والغابات تؤجر مساحة حسب وحدة التوزيع في المنطقة، وتعطى الاولوية في التوزيع لانشاء المشاتل . ٢- تكون مدة عقد الايجار ( ١٥ ) سنة قابلة للتجديد . ٣- تحدد قيمة الايجار السنوي للدونم الواحد من الارض المتعاقد عليها لانشاء المشتل من قبل المجالس الزراعية في المحافظات وببدل تشجيعي مناسب ويخضع لمصادقة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي . ٤- يمنح صاحب المشتل المجاز قرضا من المصرف الزراعي التعاوني بفائدة ٣% ويسترد القسط الاول بعد مرور ثلاث سنوات على منحه، ويكون مبلغ القرض بنسبة ٥٠% من كلفة انشاء المشتل . ٥- يتم انشاء المشتل بموجب اجازة تمنح من الهيئة العامة للبستنة والغابات وحسب احكام قانون مشاتل الفاكهة رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٥ على ان تراعى خبرة صاحب الطلب وصلاحية الارض وتوفر الحصة المائية وتعهده باتباع التعليمات النافذة . ٦- تقوم الهيئة العامة للبستنة والغابات بتوفير اصول الفاكهة لاصحاب البساتين الاهلية للانواع التي لا يمكن انتاجها محليا، وتباع اليهم بسعر الكلفة مضافا اليه ٧% تحميلات ادارية . ٧- يمنح صاحب المشتل المجاز اجازة استيراد بمبلغ لا يتجاوز ( ٥ ) خمسة الاف دينار لاستيراد الشتلات والاصول والبذور وغيرها من مستلزمات الانتاج المستعملة في المشاتل من قبل المؤسسة العامة للمكننة والتجهيزات . ٨- تخصص سيارة انتاجية لصاحب المشتل ( شرط عدم تسلمه سيارة انتاجية من نشاط اخر ) حمولة ٢ طن لمشاتل النخيل و ١ طن بالنسبة للمشاتل الاخرى . ٩- يمنح صاحب المشتل اجازة تصدير للشتلات من قبل الهيئة العامة للبستنة والغابات وحسب توفر الشتلات في القطر ومقدار الطلب عليها . ١٠- تعطى الاولوية في تجهيز اعمدة السمنت لاصحاب المشاتل من قبل الهيئة العامة للبستنة والغابات وتباع الاعمدة لهم بسعر الكلفة . ١١- تعطى الاولوية استثناء من التسلسل في تجهيز الساحبات لاصحاب مشاتل النخيل . ١٢- تجدد الاجازة الممنوحة لانشاء المشتل سنويا وبدون رسم تجديد مع تقديم خطة المشتل الانتاجية لاغراض الاحصاء . ١٣- تستحدث شعبة لمراقبة ومتابعة المشاتل الاهلية في الهيئة العامة للبستنة والغابات والهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات حسب الحاجة . ١٤- يشجع الزراعيون المتفرغون على انشاء المشاتل ويعطون الاولوية في تخصيص الاراضي لهذا الغرض . ١٥- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناء على الاقبال المتزايد على انشاء بساتين الفاكهة وكثرة الطلب على اقتناء شتلات الفاكهة لغرسها في البساتين الجديدة وتطوير البساتين القديمة وبغية تشجيع النشاط الخاص على القيام بانشاء المشاتل التي تحتاج الى خبرة فنية متميزة ولاجل المساهمة مع المشاتل الحكومية في توفير شتلات الفاكهة المختلفة للمواطنين اضافة الى فسح المجال لانتاج شتلات الخضراوات للفلاحين وكذلك توفيرها للحدائق المنزلية وانتاج شتلات نباتات الزينة لتشجير حدائق الدور، وغيرها صدر هذا القرار لتسهيل تاجير اراضي لانشاء المشاتل بايجار طويل الامد ومنح المحفزات لزيادة الاقبال على هذا العمل وتشجيع تاسيس منشات ثابتة على الاراضي المؤجرة لاغراض المشاتل مثل البيوت الزجاجية او البلاستيكية والظل الخشبية والمخازن وشراء المكائن والمعدات الزراعية اللازمة ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 218 لسنة 2002 قرار تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض التقاعد فقط |
218
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 218 لسنة 2002 قرار تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض التقاعد فقط |
218
عنوان التشريع: قرار تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض التقاعد فقطالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١٨تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٢٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعينمن الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لاغراض التقاعد حصرا.ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 530 لسنة 1986قرار تحليف كل من يعين بوظيفة مدير عام او رئيس مؤسسة او اية وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة اليمين امام رئيسه الاعلى |
530
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 530 لسنة 1986قرار تحليف كل من يعين بوظيفة مدير عام او رئيس مؤسسة او اية وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة اليمين امام رئيسه الاعلى |
530
عنوان التشريع: قرار تحليف كل من يعين بوظيفة مدير عام او رئيس مؤسسة او اية وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة اليمين امام رئيسه الاعلىالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٣٠تاريخ التشريع ٠٧-٠٧-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٥ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٧-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤١٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٦-١٩٨٦ ما يلي :١ - يحلف كل من يعين بوظيفة مدير عام او رئيس مؤسسة او اية وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة بعد صدور الامر بتعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته اليمين التالية امام رئيسه الاعلى : - "اقسم بالله العظيم وبشرفي ان التزم بمبادئ ثورة ١٧ - ٣٠ تموز وان احافظ مخلصا على شرف المسؤولية ومعاونيها وان اخدم العراق, واكون امينا على اموال الشعب والدولة وان التزم بالقوانين" .٢ - لا يتعارض هذا القرار مع القوانين التي تنص على صيغة اخرى لليمين بالنسبة للموظفين المشمولين باحكام تلك القوانين .٣ -ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 551 لسنة 1983 قرار تحمل المساح او المهندس المكلف تثبيت حدود قطع الاراضي المفرزة مسؤولية خطاه |
551
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 551 لسنة 1983 قرار تحمل المساح او المهندس المكلف تثبيت حدود قطع الاراضي المفرزة مسؤولية خطاه |
551
عنوان التشريع: قرار تحمل المساح او المهندس المكلف تثبيت حدود قطع الاراضي المفرزة مسؤولية خطاهالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥١تاريخ التشريع ٣٠-٠٥-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤١ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٢٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-٥-١٩٨٣ ما يلي : -المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيتحمل المساح او المهندس المكلف بتثبيت حدود قطع الاراضي المفرزة او التي يتم افرازها من قبله، مسؤولية خطاه في تثبيت تلك الحدود.ويكون ملزما بتعويض الاضرار المادية التي تصيب اصحاب العلاقة نتيجة الخطا المذكور بالاضافة الى العقوبات الانضباطية او التاديبية التي تفرض عليه بموجب القوانين النافذة.المادة ٢ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 182 لسنة 2002 قرار تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى طلب تثبيت حق المغارسة وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ |
182
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 182 لسنة 2002 قرار تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى طلب تثبيت حق المغارسة وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ |
182
عنوان التشريع: قرار تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى طلب تثبيت حق المغارسة وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٢تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٥٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى طلب تثبيت حق المغارسة وفق احكامالمادة الرابعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي المرقم بـ ١١٧ لسنة ١٩٧٠.ثانيا - تستثنى الاراضي الموقوفة وقفا صحيحا من احكام تثبيت حقوق المغارسة ولا يقبل اي ادعاء بتثبيت هذه الحقوق في تلك الاراضي.ثالثا - تبقى قرارات تثبيت حقوق المغارسة المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة عن لجان الاراضي والاستيلاء قبل نفاذ هذا القرار صحيحة، وتتولى دوائر التسجيل العقاري تنفيذ اجراءات تسجيلها وفق القانون.رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 333 لسنة 1983 قرار تخويل المحافظين والقائمقاميين صلاحيات وضع الحجز بصورة وقتية |
333
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 333 لسنة 1983 قرار تخويل المحافظين والقائمقاميين صلاحيات وضع الحجز بصورة وقتية |
333
عنوان التشريع: قرار تخويل المحافظين والقائمقاميين صلاحيات وضع الحجز بصورة وقتيةالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٣٣تاريخ التشريع ١١-٠٤-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٣ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢٦٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٣-١٩٨٣ ما يلي: - ١ - يخول المحافظون والقائمقامون صلاحية وضع الحجز بصورة وقتية على الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للجندي الهارب او المتخلف عن الخدمة العسكرية. ويرفع هذا الحجز في حالة تسليم الهارب او المتخلف نفسه الى السلطة المختصة. ٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 890 لسنة 1983 قرار تخويل لجان الاطفاء صلاحية التعويض العيني عند اطفاء الحقوق التصرفية في اراضي الدولة |
890
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 890 لسنة 1983 قرار تخويل لجان الاطفاء صلاحية التعويض العيني عند اطفاء الحقوق التصرفية في اراضي الدولة |
890
عنوان التشريع: قرار تخويل لجان الاطفاء صلاحية التعويض العيني عند اطفاء الحقوق التصرفية في اراضي الدولةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٩٠تاريخ التشريع ٠٥-٠٩-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٦٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٨-١٩٨٣ ما يلي : - ١- تخول لجان الاطفاء المشكلة بموجب قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ صلاحية التعويض العيني عند اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة وذلك عند توفر اراضي زراعية فائضة عن حاجة الفلاحين . ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 899 لسنة 1983 قرار تخويل لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ بشان وفاء ضريبة الدخل |
899
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 899 لسنة 1983 قرار تخويل لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ بشان وفاء ضريبة الدخل |
899
عنوان التشريع: قرار تخويل لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ بشان وفاء ضريبة الدخلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٩٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٨-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٧٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٨-١٩٨٣ ما يلي : - ١- تخول لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ صلاحية وفاء ضريبة الدخل المتحققة نتيجة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٢٦ المؤرخ في ١٦-٢-١٩٧٨ بمساحة من الاراضي المسجلة باسم مجلس قيادة الثورة / الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة تعادل قيمتها مقدار الضريبة المستحقة. ٢- يجري تقدير قيمة الاراضي المراد الوفاء بها عينا من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض اللجنة المشار اليها في الفقـرة ( ١ ) من هذا القرار ويكون قرار اللجنة بالتقدير قطعيا. ٣- تشعر اللجنة المشار اليها في الفقرة ( ١ ) من هذا القرار دائرة التسجيل العقاري المختصة بتسجيل المساحة المعادلة لمقدار الضريبة المستحقة باسم وزارة المالية، وتعتبر الضريبة موفاة عند تمام التسجيل.٤- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى وزارة المالية ولجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1107 لسنة 1983 قرار تخويل مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي التي ترعى في الحقول داخل حدود البلديات |
1107
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1107 لسنة 1983 قرار تخويل مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي التي ترعى في الحقول داخل حدود البلديات |
1107
عنوان التشريع: قرار تخويل مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي التي ترعى في الحقول داخل حدود البلدياتالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٠٧تاريخ التشريع ٢٤-١٠-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١٠-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٤٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١٠-١٩٨٣ ما يلي : - ١ - تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٤٥ في ٣-٧-١٩٨٠ وتكون الفقرة ( ٣ ) له، ويعد تسلسل الفقرة التي تليها وفقا لذلك .٢ – يخول مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي السائبة في الشوارع والطرق والازقة والمواشي التي ترعى في الحقول والحدائق داخل حدود البلديات وبيعها بالمزايدة العلنية وتسجيل ثمنها ايرادا نهائيا للدولة . ٢ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 214 لسنة 1991 قرار تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الاداريين والقائمقامين ومديري النواحي |
214
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 214 لسنة 1991 قرار تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الاداريين والقائمقامين ومديري النواحي |
214
عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الاداريين والقائمقامين ومديري النواحيالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١٤تاريخ التشريع ١٥-٠٧-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٢ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا- يخول وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الاداريين والقائمقامين ومديري النواحي، مدة ستة اشهر تحت التجربة . ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الداخلية تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 620 لسنة 1983 قرار تسجيل الرسم المستوفي من المسافر جوا بالطائرات المدنية ايرادا للخزينة |
620
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 620 لسنة 1983 قرار تسجيل الرسم المستوفي من المسافر جوا بالطائرات المدنية ايرادا للخزينة |
620
عنوان التشريع: قرار تسجيل الرسم المستوفي من المسافر جوا بالطائرات المدنية ايرادا للخزينةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٢٠تاريخ التشريع ١٣-٠٦-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٣ | تاريخ العدد: ١٣-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٥٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٥-١٩٨٣ ما يلي :١- يسجل الرسم المستوفى من المسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية داخل القطر او خارجه بموجب المادة الخامسة والثلاثين بعد المائة من قانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤ المعدل ايرادا للخزينة. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 529 لسنة 1983 قرار تسجيل العقارات المبيعة الى العراقيين في دوائر التسجيل العراقي |
529
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 529 لسنة 1983 قرار تسجيل العقارات المبيعة الى العراقيين في دوائر التسجيل العراقي |
529
عنوان التشريع: قرار تسجيل العقارات المبيعة الى العراقيين في دوائر التسجيل العراقيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٢٩تاريخ التشريع ٣٠-٠٥-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤١ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٥-١٩٨٣ ما يلي : - ١- تسجل في دوائر التسجيل العقاري المختصة، العقارات المباعة الى العراقيين بموجب قرارات التمليك الصادرة عن لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٥٩ ) لسنة ١٩٨٠اذا كانت قرارات الاحالة القطعية والتمليك قد صدرت قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٥٦٢ في ١٤-١٢-١٩٨٢ وتعديله رقم ١٨٠ في ٩-٢-١٩٨٣. ٢- تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 967 لسنة 1986 قرار تسجيل قطعة الارض السكنية التي تملكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته واولاده |
967
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 967 لسنة 1986 قرار تسجيل قطعة الارض السكنية التي تملكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته واولاده |
967
عنوان التشريع: قرار تسجيل قطعة الارض السكنية التي تملكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته واولادهالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٦٧تاريخ التشريع ٢٩-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٠ | تاريخ العدد: ٢٩-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٩٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١٢-١٩٨٦ ما يلي : ١- تسجل قطعة الارض السكنية التي تملكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته واولاده سواء كان الشهيد قد تملكها عن طريق الدولة او الجمعيات التعاونية او من اي مصدر اخر، فان لم يكن للشهيد اولاد فتسجل باسم زوجته ووالديه .٢-لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار .٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 552 1986 قرار تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٢-٢-١٩٨٤ بحق اي موظف صدر امر تعيينه ولم يباشر بوظيفته |
552
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 552 1986 قرار تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٢-٢-١٩٨٤ بحق اي موظف صدر امر تعيينه ولم يباشر بوظيفته |
552
عنوان التشريع: قرار تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٢-٢-١٩٨٤ بحق اي موظف صدر امر تعيينه ولم يباشر بوظيفتهالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥٢تاريخ التشريع ١٤-٠٧-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٦ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٤٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٦-١٩٨٦ ما يلي : ١ - تطبق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ (مائتين) المؤرخ في ١٢-٢-١٩٨٤ الثاني عشر من شباط عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين بحق اي موظف صدر الامر بتعيينه ولم يباشر بوظيفته رغم الاخطار الموجه اليه خلال المدة القانونية، ويطبق كذلك بحق الخريجين الملزمين بالتعيين والخريجين الموزعين مركزيا ممن لم يراجعوا الجهات المنسبين للتعيين فيها رغم اخطارهم بذلك ما لم يثبت ان عدم مراجعتهم كان لسبب مشروع تقتنع به الجهة المختصة . ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 748 لسنة 1986 قرار تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٠) في ٢٦/ ١/ ٨٦ |
748
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 748 لسنة 1986 قرار تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٠) في ٢٦/ ١/ ٨٦ |
748
عنوان التشريع: قرار تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٠) في ٢٦/ ١/ ٨٦التصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٤٨تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٨٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٩-١٩٨٦ ما يلي : ١- تعدل الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٠) مائة وعشرة المؤرخ في ٢٦-١-١٩٨٦ السادس والعشرين من كانون الثاني عام الف وتسعمائة وستة وثمانين، وتقرا على الوجه الاتي : ثالثا - توضع اشارة الحجز من الدرجة الاولى على الوحدة السكنية لصالح المؤسسة العامة للاسكان، وتعتبر بمثابة رهن تاميني الى حين تسديد كامل البدل، وفي حالة توقف المدين عن تسديد مبلغ الكمبيالة الى مصرف الرافدين بتاريخ الاستحقاق، تقوم المؤسسة العامة للاسكان بتسديد بدل الكمبيالة الى مصرف الرافدين عن طريق الحساب الجاري الذي يفتح للمؤسسة لدى المصرف لهذا الغرض، وتتولى المؤسسة تحصيل الدين عن طريق بيع الوحدة السكنية . ٢- تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٠) في ٢٦-١-١٩٨٦، وتعتبر الفقرة (سادسا) له ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك . سادسا - على وزيري الاسكان والتعمير والمالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار . ٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1196 لسنة 1983 قرار تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ |
1196
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1196 لسنة 1983 قرار تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ |
1196
عنوان التشريع: قرار تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٩٦تاريخ التشريع ١٤-١١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٨٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-١١-١٩٨٣ ما يلي : - اولا- يوقف العمل بالفقرة ( ثانيا ) من المادة ٥٢ من قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ حتى اشعار اخر. ثانيا - تقرا الفقرة ( سادسا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤٢٦ المؤرخ في ١٤-١١-١٩٨٢ على الوجه التالـي:سادسا :ا – يستوفى رسم مقداره ½ % ( نصف من المائة ) عن المعاملات المنصوص عليها في البندين (ا ) و (جـ) من الفقرة ( اولا ) من المادة ٥٢ من قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ ورسم مقداره ٢% ( اثنان من المائة) عن المعاملات المنصوص عليها في البند ( ب ) من الفقرة نفسها وحتى اشعار اخر.ب – يقتصر الرسم على الجزء المفرز او الموحد دون الجزء المفرز منه او الموحد معه. ويقتصر الرسم في القسمة على الجزء الذي يؤول الى المتقاسم فقط دون ان تخضع السهام الاصلية العائدة له في هذا العقار للرسم. ثالثا - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يسري حكمه على المعاملات التي اقترنت بالتسجيل قبل نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1983 قرار تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ سنة ١٩٦٩ |
160
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1983 قرار تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ سنة ١٩٦٩ |
160
عنوان التشريع: قرار تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ سنة ١٩٦٩التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٠تاريخ التشريع ٢٨-٠٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٧ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٤٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٢-١٩٨٣ ما يلي : - اولا- ١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة، او قوى الامن الداخلي، او الاجهزة الامنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة .(١) ٢ – يعتبر حصول الفاعل على مكاسب مادية عن طريق ارتكابه اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة ظرفا مشددا للعقوبة يستوجب تطبيق احكام المادة ١٣٦ من قانون العقوبات. ثانيا- ١ - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة .وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا وقعت هذه الجريمة اثناء الحرب .(٢).٢ – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه كل من عرض رشوة على موظف اومكلف بخدمه عامه ولم تقبل منه . ثالثا- ١– يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة حربية او اجزاءها او عتادها او اتجر بها او صنعها. ٢ – يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة نارية او قام بصنعها او الاتجار بها دون اجازة من سلطة الاصدار. رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١) - الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب البند (اولا) من قرار تعديل قرار رقم ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ - عقوبة، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٤-٧-١٩٩٨ النص القديم للفقرة (١):١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف المدنية العامة او من وظائف القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة. (٢) - عدل نص الفقرة (ثانيا) - (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار رقم ٨١٣ لسنة ١٩٨٦ ( قرار تعديل نص الفقرة (ثانيا-١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠) في ٢٥-٢-١٩٨٣ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٣) في ١٦-٦-١٩٨٣، رقمه ٨١٣ صادر بتاريخ ١٩-١٠-١٩٨٦، النص القديم للفقرة (ثانيا)- (١) :- ثانيا – ١ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة.٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه. - عدل نص الفقرة (ثانيا) - (١) بموجب القرار رقم ٧٠٣ لسنة ١٩٨٣ ( قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ١٦٠ لسنة ١٩٨٣) النص القديم للفقرة (ثانيا)- (١) :- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عنخمس سنوات وبغرامه لاتقل عن خمسمائه دينار ولا تزيد عن خمسه الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمه عامه طلب او قبل لنفسه او لغيره عطيه او منفعه او ميزه او عدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال الوظيفه او الاقناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفه...