عنوان التشريع: قرار تخويل المحافظين والقائمقاميين صلاحيات وضع الحجز بصورة وقتية
التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٣٣
تاريخ التشريع ١١-٠٤-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٣ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢٦٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٣-١٩٨٣ ما يلي: -
١ - يخول المحافظون والقائمقامون صلاحية وضع الحجز بصورة وقتية على الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للجندي الهارب او المتخلف عن الخدمة العسكرية. ويرفع هذا الحجز في حالة تسليم الهارب او المتخلف نفسه الى السلطة المختصة.
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة