عنوان التشريع: قرار تخويل لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ بشان وفاء ضريبة الدخل
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٩٩
تاريخ التشريع ٢٠-٠٨-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٧٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٨-١٩٨٣ ما يلي : -
١- تخول لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ صلاحية وفاء ضريبة الدخل المتحققة نتيجة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٢٦ المؤرخ في ١٦-٢-١٩٧٨ بمساحة من الاراضي المسجلة باسم مجلس قيادة الثورة / الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة تعادل قيمتها مقدار الضريبة المستحقة.
٢- يجري تقدير قيمة الاراضي المراد الوفاء بها عينا من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض اللجنة المشار اليها في الفقـرة ( ١ ) من هذا القرار ويكون قرار اللجنة بالتقدير قطعيا.
٣- تشعر اللجنة المشار اليها في الفقرة ( ١ ) من هذا القرار دائرة التسجيل العقاري المختصة بتسجيل المساحة المعادلة لمقدار الضريبة المستحقة باسم وزارة المالية، وتعتبر الضريبة موفاة عند تمام التسجيل.
٤- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى وزارة المالية ولجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة