قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 899 لسنة 1983 قرار تخويل لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ بشان وفاء ضريبة الدخل | 899

عنوان التشريع: قرار تخويل لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ بشان وفاء ضريبة الدخل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٩٩

تاريخ التشريع       ٢٠-٠٨-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٧٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٨-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١- تخول لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ صلاحية وفاء ضريبة الدخل المتحققة نتيجة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٢٦ المؤرخ في ١٦-٢-١٩٧٨ بمساحة من الاراضي المسجلة باسم مجلس قيادة الثورة / الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة تعادل قيمتها مقدار الضريبة المستحقة.

 

٢- يجري تقدير قيمة الاراضي المراد الوفاء بها عينا من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض اللجنة المشار اليها في الفقـرة ( ١ ) من هذا القرار ويكون قرار اللجنة بالتقدير قطعيا.

 

٣- تشعر اللجنة المشار اليها في الفقرة ( ١ ) من هذا القرار دائرة التسجيل العقاري المختصة بتسجيل المساحة المعادلة لمقدار الضريبة المستحقة باسم وزارة المالية، وتعتبر الضريبة موفاة عند تمام التسجيل.

٤- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى وزارة المالية ولجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ تنفيذه.

 

                                                                صدام حسين

                                                         رئيس مجلس قيادة الثورة