عنوان التشريع: قرار تسجيل قطعة الارض السكنية التي تملكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته واولاده
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٦٧
تاريخ التشريع ٢٩-١٢-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٠ | تاريخ العدد: ٢٩-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٩٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١٢-١٩٨٦ ما يلي :
١- تسجل قطعة الارض السكنية التي تملكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته واولاده سواء كان الشهيد قد تملكها عن طريق الدولة او الجمعيات التعاونية او من اي مصدر اخر، فان لم يكن للشهيد اولاد فتسجل باسم زوجته ووالديه .
٢-لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار .
٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة