عنوان التشريع: قرار تسجيل العقارات المبيعة الى العراقيين في دوائر التسجيل العراقي
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٢٩
تاريخ التشريع ٣٠-٠٥-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤١ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٢٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٥-١٩٨٣ ما يلي : -
١- تسجل في دوائر التسجيل العقاري المختصة، العقارات المباعة الى العراقيين بموجب قرارات التمليك الصادرة عن لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٥٩ ) لسنة ١٩٨٠اذا كانت قرارات الاحالة القطعية والتمليك قد صدرت قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٥٦٢ في ١٤-١٢-١٩٨٢ وتعديله رقم ١٨٠ في ٩-٢-١٩٨٣.
٢- تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة