قرار مجلس قيادة الثورة رقم 529 لسنة 1983 قرار تسجيل العقارات المبيعة الى العراقيين في دوائر التسجيل العراقي | 529

عنوان التشريع: قرار تسجيل العقارات المبيعة الى العراقيين في دوائر التسجيل العراقي

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٢٩

تاريخ التشريع       ٣٠-٠٥-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤١ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٢٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٥-١٩٨٣ ما يلي : -

 

 

١- تسجل في دوائر التسجيل العقاري المختصة، العقارات المباعة الى العراقيين بموجب قرارات التمليك الصادرة عن لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٥٩ ) لسنة ١٩٨٠اذا كانت قرارات الاحالة القطعية والتمليك قد صدرت قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٥٦٢ في ١٤-١٢-١٩٨٢ وتعديله رقم ١٨٠ في ٩-٢-١٩٨٣.

 

٢- تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

                                                               صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة