قرار مجلس قيادة الثورة رقم 552 1986 قرار تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٢-٢-١٩٨٤ بحق اي موظف صدر امر تعيينه ولم يباشر بوظيفته | 552

عنوان التشريع: قرار تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٢-٢-١٩٨٤ بحق اي موظف صدر امر تعيينه ولم يباشر بوظيفته

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٥٢

تاريخ التشريع       ١٤-٠٧-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٦ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٤٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٦-١٩٨٦ ما يلي :

 

١ - تطبق احكام   قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ (مائتين) المؤرخ في ١٢-٢-١٩٨٤ الثاني عشر من شباط عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين بحق اي موظف صدر الامر بتعيينه ولم يباشر بوظيفته رغم الاخطار الموجه اليه خلال المدة القانونية، ويطبق كذلك بحق الخريجين الملزمين بالتعيين والخريجين الموزعين مركزيا ممن لم يراجعوا الجهات المنسبين للتعيين فيها رغم اخطارهم بذلك ما لم يثبت ان عدم مراجعتهم كان لسبب مشروع تقتنع به الجهة المختصة .

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                       صدام حسين

                                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة